المنصوصة ( 1 ) في كلّ حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوما ، وفي البقر إلى ثلاثين ( 2 ) ، وفي الغنم إلى عشرة أيّام ( 3 ) ، وفي البطّة إلى خمسة أو سبعة ( 4 ) ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيّام ، وفي غيرها يكفي ( 5 ) زوال الاسم .
الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي .
الثالث عشر : خروج الدم ( 6 ) من الذبيحة بالمقدار
شرح
- * لا ينبغي تركه ، بل لا يترك . ( الميلاني ) .
* لا يترك ؛ لروايات دالّة على ذلك . ( البجنوردي ) .
( 1 ) لكنّ الأكثر غير صالح للاستناد إليه ، إمّا لقصور في الصدور ، أو الدلالة ، أو الجهة . ( المرعشي ) .
( 2 ) بل الظاهر كفاية العشرين . ( الخوئي ) .
* بل إلى عشرين . ( الروحاني ) .
* ولا يبعد أن يكون عشرون كافيا ، كما في خبر السكوني « أ » الّذي عمل به .
( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) وفي رواية : إلى أربعة عشر « ب » ، وهو أحوط . ( آل ياسين ) .
( 4 ) وهو الأحوط . ( آل ياسين ) .
* لاختلاف الأخبار ، وقد وقع نظيره بالنسبة إلى البقر والدجاجة أيضا . ( السيستاني ) .
( 5 ) في السمك يوم وليلة مروي « ج » . ( حسين القمّي ) .
* مع مضي المدّة المنصوصة لما يشابهه من المذكورات على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 6 ) فإنّه مطهّر للدم المتخلّف في الذبيحة بناء على نجاسته ، ومانع عن نجاسته بناء على العدم . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( ب وج ) الوسائل : باب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 5 .