بالعلف ( 1 ) الطاهر ( 2 ) حتّى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط ( 3 ) مع زوال الاسم ( 4 ) مضيّ المدّة
شرح
( 1 ) أي ما يتغذّى به ، علفا كان أو غيره . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) في اشتراط طهارته تأمّل ، وإن كان أحوط . ( صدر الدين الصدر ) .
* بالأصل ، وإن كان متنجّسا . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* المناط منعه من الاغتذاء بالعذرة ، وأمّا اشتراط طهارة علفه فلم يذكروا له دليلا ، وإن كان هو المشهور . ( السبزواري ) .
* اعتبار الطهارة في العلف هذا هو المشهور ، لا يساعده الدليل ، ولكنّ اعتبارها هو الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) لا يترك . ( آل ياسين ، البروجردي ، الحكيم ) .
* والأولى . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك في الإبل بما ذكره ، وفي البقر عشرون يوما ، وفي الغنم بما ذكره ، وفي البطّة خمسة أيّام ، وفي الدجاجة بما ذكره . ( الخميني ) .
* الأحوط اعتبار أكثر الأمرين من المقدّر وما يزول به عنوان الجلل . ( المرعشي ) .
* لا يترك ، وفي السمك بيوم وليلة . ( السبزواري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط ، وإذا مضت المدّة في الحيوان قبل زوال اسم الجلل لم تنتف عنه أحكام الجلل حتّى يزول الاسم . ( زين الدين ) .
* بل الأقوى ذلك . ( الروحاني ) .
* بل لا يخلو من قوة في الإبل بما ذكره من عشرين ، والغنم عشرة أيّام ، والبطّة خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيّام . ( اللنكراني ) .
( 4 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، الرفيعي ، عبد اللّه الشيرازي ، الآملي ) . -