تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الجفنين ( 1 ) فالمناط في الظاهر ( 2 ) فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق ( 3 ) . الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلّال ، فإنّه مطهّر لبوله وروثه ( 4 ) ، والمراد بالجلّال ( 5 ) : مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات ( 6 ) المعتادة بتغذّي العذرة ، وهي غائط الإنسان ، والمراد من الاستبراء : منعه من ذلك واغتذاؤه
شرح
- * كونهما من الباطن محلّ تأمل . ( الآملي ) . * محلّ إشكال ، وكذا ما بعده . ( اللنكراني ) . ( 1 ) كلاهما محلّ إشكال في باب الطهارة الخبثيّة ، فالأحوط غسلهما ، وكذا كلّ ما يشكّ في كونه من الباطن . ( البروجردي ) . * هذا في الوضوء والغسل ، أمّا في الطهارة الخبثيّة فالأحوط أن يجري مطبق الشفتين ومطبق الجفنين مجرى الظاهر . ( زين الدين ) . ( 2 ) فيه إشكال . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) هذا في باب الطهارة الحدثيّة هو المناط ، لكن لا تلازم بين البابين ، بل الأظهر أنّ مطبق الشفتين والجفنين في المقام من الظاهر . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * فيه إشكال ، بل الظاهر أنّه من الظاهر هنا . ( آل ياسين ) . * بل بدون التطبيق على الأحوط . ( الميلاني ) . ( 4 ) وعرقه . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) الأقوى أنّه ليس لحصول الجلل حدّ معيّن مضبوط ، بل الصدق العرفي هو المرجع ، وتحديده بظهور النتن في لحمه أو جلده أو اليوم والليلة ضعيف لا يعبأ به ، كما أنّ الأحوط تسرية الحكم إلى الجلّال بكلّ عذرة . ( المرعشي ) . ( 6 ) المدار أن يغتذي الحيوان بالعذرة وحدها حتّى يصدق عليه اسم الجلل عرفا ، وعلى هذا فإذا كان غذاء الحيوان مخلوطا أو لم يصدق عليه اسم الجلل لم تجر عليه أحكامه . ( زين الدين ) . * وكذا غير مأكول اللحم ، كالهرة فإنّها إن تعوّدت أكل العذرة صار لعابها وعرقها نجسا ، نعم لا أثر في الأكل ؛ لأنّ غير مأكول اللحم حرام بذاته . ( محمّد الشيرازي ) .