الثاني ( 1 ) ؛ لأنّ الشكّ عليه يرجع إلى الشكّ في أصل التنجّس .
( مسألة 2 ) : مطبق الشفتين من الباطن ( 2 ) ،
وكذا مطبق
شرح
- * إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، وأمّا إذا كانت حكميّة فلا بدّ للمقلد الاحتياط ، وإمّا الرجوع إلى مجتهده إلّا إذا علم أنّه أيضا شاك فيبني على الطهارة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل يبني على نجاسته على هذا الوجه أيضا ؛ لأنّ حكم التنجّس لم يتعلّق على العنوان الظاهر . ( الفاني ) .
* لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهوميّة ؛ لأنّ المتيقّن خروجه من أدلّة التنجيس ما علم كونه باطنا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) كما هو المختار . هذا إذا لم تكن له حالة سابقة ، وإلّا وجب الأخذ بها .
( صدر الدين الصدر ) .
* وقد تبيّن أنّ هذا هو الأقوى . هذا إذا لم تكن له حالة سابقة ، وإلّا وجب الأخذ بها ، ثم إنّ الحكم المذكور في ما إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعيّة ، أمّا إذا كان من جهة الشبهة المفهوميّة فلا بدّ للعامّي فيها من الرجوع إلى مقلّده ، أو إلى الاحتياط . ( زين الدين ) .
* وهو الأقرب . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) فيه تأمّل ، بل منع وإن قلنا في باب الوضوء والغسل بكونه من الباطن ؛ لعدم التلازم بين المقامين . ( الاصطهباناتي ) .
* غير معلوم . ( الرفيعي ) .
* في كون مطبق الشفتين ومطبق الجفنين من الباطن إشكال . ( البجنوردي ) .
* كلاهما محسوبان من الباطن في باب الغسل والوضوء ، أمّا في باب الطهارة الخبثيّة فالأحوط غسلهما . ( الشريعتمداري ) .
* من غير فرق بين الطهارة الحدثية والخبثية على الأقوى . ( المرعشي ) . -