تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
الثاني ( 1 ) ؛ لأنّ الشكّ عليه يرجع إلى الشكّ في أصل التنجّس .

( مسألة 2 ) : مطبق الشفتين من الباطن ( 2 ) ،

وكذا مطبق
شرح
- * إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، وأمّا إذا كانت حكميّة فلا بدّ للمقلد الاحتياط ، وإمّا الرجوع إلى مجتهده إلّا إذا علم أنّه أيضا شاك فيبني على الطهارة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل يبني على نجاسته على هذا الوجه أيضا ؛ لأنّ حكم التنجّس لم يتعلّق على العنوان الظاهر . ( الفاني ) . * لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهوميّة ؛ لأنّ المتيقّن خروجه من أدلّة التنجيس ما علم كونه باطنا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * فيه إشكال . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) كما هو المختار . هذا إذا لم تكن له حالة سابقة ، وإلّا وجب الأخذ بها . ( صدر الدين الصدر ) . * وقد تبيّن أنّ هذا هو الأقوى . هذا إذا لم تكن له حالة سابقة ، وإلّا وجب الأخذ بها ، ثم إنّ الحكم المذكور في ما إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعيّة ، أمّا إذا كان من جهة الشبهة المفهوميّة فلا بدّ للعامّي فيها من الرجوع إلى مقلّده ، أو إلى الاحتياط . ( زين الدين ) . * وهو الأقرب . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) فيه تأمّل ، بل منع وإن قلنا في باب الوضوء والغسل بكونه من الباطن ؛ لعدم التلازم بين المقامين . ( الاصطهباناتي ) . * غير معلوم . ( الرفيعي ) . * في كون مطبق الشفتين ومطبق الجفنين من الباطن إشكال . ( البجنوردي ) . * كلاهما محسوبان من الباطن في باب الغسل والوضوء ، أمّا في باب الطهارة الخبثيّة فالأحوط غسلهما . ( الشريعتمداري ) . * من غير فرق بين الطهارة الحدثية والخبثية على الأقوى . ( المرعشي ) . -