( مسألة 1 ) : إذا شكّ ( 1 ) في كون شيء من الباطن ( 2 ) أو الظاهر ( 3 )
يحكم ببقائه على النجاسة ( 4 ) بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين ( 5 ) ، ويبني على طهارته ( 6 ) على الوجه
شرح
( 1 ) في الشبهة الموضوعية . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بنحو الشبهة الموضوعيّة . ( اللنكراني ) .
( 2 ) الأوجه أن يفصّل بأنّ الشبهة : إمّا مفهومية أو موضوعية لا يعلم لها حالة سابقة ، أو هي معلومة ، وكذا العين الزائلة : إمّا كانت متكونة فيه أو أصابته من الخارج ، فيتّحد حكم الوجهين في بعض الصور ويختلف في بعض ، وإجراء حكم الوجه الأوّل فيها أحوط . ( الميلاني ) .
* هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، وأمّا إذا كانت الشبهة حكميّة فلا بدّ من العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى مرجع تقليده في حكم الشكّ المذكور . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) ما لم تكن له حالة سابقة ، وإلّا أخذ بها . ( آل ياسين ) .
* المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن ، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين . ( الخوئي ) .
* المشكوك فيه إن كان له حالة سابقة يبنى عليها ، وإلّا فيبنى على عدم كونه من الباطن ، فلا أثر للوجهين المذكورين . ( الروحاني ) .
* في الشبهة الموضوعية ، وأمّا في الحكمية فلا بدّ للعامّي من الاحتياط أو مراجعة من يصحّ الرجوع إليه من المجتهدين . ( السبزواري ) .
( 4 ) إذا شكّ في كونه ظاهرا أو باطنا غير محض ، أو وصلت النجاسة من الخارج .
( السيستاني ) .
( 5 ) قد عرفت ما هو الأوجه من ذلك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 6 ) إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، وأمّا إذا كانت مفهوميّة فلا بدّ للمقلّد إمّا الرجوع فيه إلى مجتهده ، أو الاحتياط . ( الإصفهاني ) . -