تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١

( مسألة 1 ) : إذا شكّ ( 1 ) في كون شيء من الباطن ( 2 ) أو الظاهر ( 3 )

يحكم ببقائه على النجاسة ( 4 ) بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين ( 5 ) ، ويبني على طهارته ( 6 ) على الوجه
شرح
( 1 ) في الشبهة الموضوعية . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بنحو الشبهة الموضوعيّة . ( اللنكراني ) . ( 2 ) الأوجه أن يفصّل بأنّ الشبهة : إمّا مفهومية أو موضوعية لا يعلم لها حالة سابقة ، أو هي معلومة ، وكذا العين الزائلة : إمّا كانت متكونة فيه أو أصابته من الخارج ، فيتّحد حكم الوجهين في بعض الصور ويختلف في بعض ، وإجراء حكم الوجه الأوّل فيها أحوط . ( الميلاني ) . * هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، وأمّا إذا كانت الشبهة حكميّة فلا بدّ من العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى مرجع تقليده في حكم الشكّ المذكور . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) ما لم تكن له حالة سابقة ، وإلّا أخذ بها . ( آل ياسين ) . * المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن ، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين . ( الخوئي ) . * المشكوك فيه إن كان له حالة سابقة يبنى عليها ، وإلّا فيبنى على عدم كونه من الباطن ، فلا أثر للوجهين المذكورين . ( الروحاني ) . * في الشبهة الموضوعية ، وأمّا في الحكمية فلا بدّ للعامّي من الاحتياط أو مراجعة من يصحّ الرجوع إليه من المجتهدين . ( السبزواري ) . ( 4 ) إذا شكّ في كونه ظاهرا أو باطنا غير محض ، أو وصلت النجاسة من الخارج . ( السيستاني ) . ( 5 ) قد عرفت ما هو الأوجه من ذلك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 6 ) إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، وأمّا إذا كانت مفهوميّة فلا بدّ للمقلّد إمّا الرجوع فيه إلى مجتهده ، أو الاحتياط . ( الإصفهاني ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 481 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي