شيء من الدم ( 1 ) فريقه نجس ( 2 ) ما دام الدم موجودا على الوجه الأوّل ، فإذا لاقى شيئا نجّسه ( 3 ) ، بخلافه على الوجه الثاني ( 4 ) ، فإنّ الريق طاهر ، والنجس هو الدم فقط ، فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأنّ ( 5 ) ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجب للتنجّس ( 6 ) ، وإلّا فلا ينجس أصلا ( 7 ) ، إلّا إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم .
شرح
- * لا دليل على عدم تنجّس باطن الإنسان وبدن الحيوان ، كما أنّه لا دليل على طهارة الباطن بزوال العين . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر التنجّس بالملاقاة ، نعم ، إذا لاقت عين النجس غير الظاهرة مع الباطن لا يحكم بنجاسته ؛ لعدم نجاسة الأعيان النجسة ما لم تظهر . ( الروحاني ) .
* بل قويّ جدّا . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) الخارجي . ( السيستاني ) .
( 2 ) ممنوع ؛ فإنّ النجس على الوجه الأوّل إنّما هو طرف الريق المتّصل بالدم ، لا تمام ريق الفم وإن اتّصل بعضه ببعض . ( مهدي الشيرازي ) .
( 3 ) الظاهر أنّ الدم المتكوّن في الفم لا يتنجّس به إلّا ما اتّصل به من الريق ، فغيره لا ينجّس ما يلاقيه . ( الميلاني ) .
( 4 ) الإطلاق بالنسبة إلى كلتا الشبهتين المفهومية والمصداقية محلّ تأمّل .
( المرعشي ) .
( 5 ) وتقدّم في مبحث نجاسة البول أنّ ذلك غير ثابت . ( الحكيم ) .
( 6 ) وقد تقدّم أنّه الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
* كما هو المختار فيما إذا كان الباطن غير محض - كما هو محل الكلام - وكان الملاقي والملاقى خارجيين . ( السيستاني ) .
( 7 ) محلّ إشكال ، فلا يبعد الحكم بالطهارة وإن كان الأحوط تطهير الملاقي .
( مفتي الشيعة ) .