تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
الحيوان ( 1 ) غير الإنسان بأيّ وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها ( 2 ) وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأيّ وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولّد ، إلى غير ذلك . وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان ( 3 ) كفمه وأنفه واذنه ، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرّد بلعه ، هذا إذا قلنا : إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة ، وكذا جسد الحيوان ، ولكن يمكن أن يقال ( 4 ) بعدم تنجّسهما أصلا ( 5 ) ، وإنّما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان ، وعلى هذا فلا وجه لعدّه من المطهّرات ،
شرح
( 1 ) مع احتمال الطهارة ولو بعيدا على الأحوط الأولى . ( الاصطهباناتي ) . ( 2 ) جسد الحيوان بعد زوال عين النجاسة عنه محكوم بالطهارة ، إمّا من جهة أنّ بدن الحيوان لا ينجس ، وإمّا من جهة أنّ الزوال عنه مطهّر ، وإمّا من جهة أنّ الجامد الملاقي للنجس لا ينجس ، كما نفينا عنه البعد في محلّه . ( الشاهرودي ) . ( 3 ) قد مرّ أنّ في الملاقاة صورا مختلفة بحسب الحكم ، ولا وجه للإطلاق في المسألة . ( المرعشي ) . * غير المحضة ، كالأمثلة المذكورة ، وهي تتنجّس بالنجاسة الخارجية ، وتطهر بالزوال ، ولا تنجس بالداخلية ، وأمّا المحضة فلا تتنجّس بشيء . ( السيستاني ) . ( 4 ) أقول : ولو من جهة معارضة القاعدتين الارتكازيتين من احتياج تطهير النجس باستعمال المطهّرات بعد زوال العين وسراية النجاسة بالملاقاة ، فيرجع إلى استصحاب طهارة المحلّ . ( آقا ضياء ) . * هذا هو الأقوى . ( أحمد الخونساري ، حسن القمّي ) . ( 5 ) والأقرب التفصيل بين بدن الحيوان وبواطن الإنسان بتنجّس الأوّل والعدم في الثاني . ( صدر الدين الصدر ) .