تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
والباذنجان ( 1 ) ونحوهما كالخشب ( 2 ) والعود ، فإنّها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له ( 3 ) بعد صيرورته خلّا . العاشر : من المطهّرات : زوال عين النجاسة ( 4 ) أو المتنجّس عن جسد
شرح
- * في تبعيّته في الطهارة إشكال ، بل منع ، والّذي يسهّل الخطب ما مرّ من أنّ العصير لا ينجس بالغليان . ( الخوئي ) . * قد مرّ ما حول الفرع في المسألة الثامنة من السادس من المطهّرات . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) أقول : في غير ما يتعارف في الصدر الأوّل وضعه فيه قبل الغليان أو حاله إشكال ؛ لعدم مساعدة دليل على التبعيّة في مثلها . ( آقا ضياء ) . * مرّ الإشكال فيها . ( البروجردي ) . * تقدّم الإشكال في ذلك . ( الحكيم ) . * تقدّم الإشكال فيها . ( البجنوردي ، الآملي ) . * قد مرّ الإشكال فيها . ( أحمد الخونساري ) . * وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخميني ) . * تقدّم الكلام فيه في المسألة الثامنة من مسائل العصير العنبي في هذا الفصل . ( زين الدين ) . * إذا علم بصيرورته مسكرا قبل صيرورته خمرا فطهارة ما ذكر مشكل . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) في مثل الخشب والعود ممّا لم يتعارف وضعه فيه للتخليل إشكال ، إلّا إذا كان للعلاج . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل لا تطهر ، ولا يطهر الخلّ معها على الأحوط كما مرّ . ( آل ياسين ) . * قد مرّ أن التعدي إلى غير ما جرت العادة به محلّ تأمّل وإشكال . ( الشاهرودي ) . ( 4 ) لا إشكال في الحكم بالطهارة في هذه الموارد ، إنّما الكلام في وجهها ، وفيه محتملات ، وما ذكره الماتن أحدها . ( المرعشي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 477 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي