والباذنجان ( 1 ) ونحوهما كالخشب ( 2 ) والعود ، فإنّها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له ( 3 ) بعد صيرورته خلّا .
العاشر : من المطهّرات : زوال عين النجاسة ( 4 ) أو المتنجّس عن جسد
شرح
- * في تبعيّته في الطهارة إشكال ، بل منع ، والّذي يسهّل الخطب ما مرّ من أنّ العصير لا ينجس بالغليان . ( الخوئي ) .
* قد مرّ ما حول الفرع في المسألة الثامنة من السادس من المطهّرات .
( تقي القمّي ) .
( 1 ) أقول : في غير ما يتعارف في الصدر الأوّل وضعه فيه قبل الغليان أو حاله إشكال ؛ لعدم مساعدة دليل على التبعيّة في مثلها . ( آقا ضياء ) .
* مرّ الإشكال فيها . ( البروجردي ) .
* تقدّم الإشكال في ذلك . ( الحكيم ) .
* تقدّم الإشكال فيها . ( البجنوردي ، الآملي ) .
* قد مرّ الإشكال فيها . ( أحمد الخونساري ) .
* وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخميني ) .
* تقدّم الكلام فيه في المسألة الثامنة من مسائل العصير العنبي في هذا الفصل .
( زين الدين ) .
* إذا علم بصيرورته مسكرا قبل صيرورته خمرا فطهارة ما ذكر مشكل .
( حسن القمّي ) .
( 2 ) في مثل الخشب والعود ممّا لم يتعارف وضعه فيه للتخليل إشكال ، إلّا إذا كان للعلاج . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل لا تطهر ، ولا يطهر الخلّ معها على الأحوط كما مرّ . ( آل ياسين ) .
* قد مرّ أن التعدي إلى غير ما جرت العادة به محلّ تأمّل وإشكال . ( الشاهرودي ) .
( 4 ) لا إشكال في الحكم بالطهارة في هذه الموارد ، إنّما الكلام في وجهها ، وفيه محتملات ، وما ذكره الماتن أحدها . ( المرعشي ) .