تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
الغسل ( 1 ) في تطهير النجاسات وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها . التاسع : تبعيّة ما يجعل ( 2 ) مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار
شرح
( 1 ) في الآلات على إطلاقها تأمّل . ( الاصطهباناتي ) . * التي تغسل مع المغسول . ( مهدي الشيرازي ) . * يعني ما تستعمل في حال الغسل دون ما يستعمل في مقدّماته . ( الرفيعي ) . * الظاهر إنّها تغسل بالتبع فتطهر لا أنّها تطهر بالتبعيّة . ( الميلاني ، حسن القمّي ) . * الحكم بطهارتها إنّما هو لأجل غسلها بالتبع ، وأمّا بقيّة الغسالة فقد مرّ أنّها طاهرة في نفسها . ( الخوئي ) . * إذا غسلت بتبع غسل الثوب ، وإلّا فلا وجه للحكم بالطهارة . ( الروحاني ) . ( 2 ) الأقوى الاقتصار على ما تعارف جعله فيه من الصدر الأوّل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * ممّا تعارف جعله للتخليل ، وفي غيره إشكال سيّما ما لم يكن للعلاج ، بل الأقوى فيه عدم التبعيّة . ( الكوه كمرئي ) . * تقدّم التفصيل فيه . ( صدر الدين الصدر ) . * قد تقدّم الإشكال فيه . ( الاصطهباناتي ) . * ممّا يكون متعارفا ، أو من لوازم التخليل ، لا مثل الخيار والباذنجان كما مرّ . ( مهدي الشيرازي ) . * قد عرفت الإشكال في مثل الباذنجان والخيار . ( الرفيعي ) . * فيه إشكال ، نعم لا بأس بذلك ما لم يعلم الإسكار بسبب الغليان كما تقدّم . ( الميلاني ) . * قد تقدّم النظر في إلقاء الشيء الغير متعارف في العنب والتمر للتخليل ، وأنّ تبعيّته غير صافية عن شوب الإشكال . ( المرعشي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 476 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي