الغسل ( 1 ) في تطهير النجاسات وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها .
التاسع : تبعيّة ما يجعل ( 2 ) مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار
شرح
( 1 ) في الآلات على إطلاقها تأمّل . ( الاصطهباناتي ) .
* التي تغسل مع المغسول . ( مهدي الشيرازي ) .
* يعني ما تستعمل في حال الغسل دون ما يستعمل في مقدّماته . ( الرفيعي ) .
* الظاهر إنّها تغسل بالتبع فتطهر لا أنّها تطهر بالتبعيّة . ( الميلاني ، حسن القمّي ) .
* الحكم بطهارتها إنّما هو لأجل غسلها بالتبع ، وأمّا بقيّة الغسالة فقد مرّ أنّها طاهرة في نفسها . ( الخوئي ) .
* إذا غسلت بتبع غسل الثوب ، وإلّا فلا وجه للحكم بالطهارة . ( الروحاني ) .
( 2 ) الأقوى الاقتصار على ما تعارف جعله فيه من الصدر الأوّل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* ممّا تعارف جعله للتخليل ، وفي غيره إشكال سيّما ما لم يكن للعلاج ، بل الأقوى فيه عدم التبعيّة . ( الكوه كمرئي ) .
* تقدّم التفصيل فيه . ( صدر الدين الصدر ) .
* قد تقدّم الإشكال فيه . ( الاصطهباناتي ) .
* ممّا يكون متعارفا ، أو من لوازم التخليل ، لا مثل الخيار والباذنجان كما مرّ .
( مهدي الشيرازي ) .
* قد عرفت الإشكال في مثل الباذنجان والخيار . ( الرفيعي ) .
* فيه إشكال ، نعم لا بأس بذلك ما لم يعلم الإسكار بسبب الغليان كما تقدّم .
( الميلاني ) .
* قد تقدّم النظر في إلقاء الشيء الغير متعارف في العنب والتمر للتخليل ، وأنّ تبعيّته غير صافية عن شوب الإشكال . ( المرعشي ) . -