السدّة ( 1 ) والثوب الّذي يغسله فيه ( 2 ) ، ويد الغاسل ( 3 ) دون ثيابه ( 4 ) ، بل الأولى والأحوط الاقتصار ( 5 ) على يد الغاسل ( 6 ) .
السادس : تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح ( 7 ) على القول بنجاسة البئر ، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضا
شرح
- ما لو لم يحكم بالطهارة فيها كان الحكم بطهارة المتبوع لغوا . ( صدر الدين الصدر ) .
* الّتي قامت السيرة على عدم تطهيرها . ( مهدي الشيرازي ) .
* ما جرت السيرة عليها . ( الميلاني ) .
* في الحكم بطهارة بدن الغاسل وثيابه تبعا للميّت محلّ إشكال ، والأحوط الاقتصار على يد الغاسل . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) إذا كان طول السدّة « أ » أو عرضها أكثر ممّا يتعارف فالأحوط اختصاص الطهارة التبعيّة بموضع تقليب الميت ومجرى ماء غسله ، ولا تعمّ الأطراف غير المتعارفة من السدّة . ( زين الدين ) .
( 2 ) والخرقة الّتي يستر بها عورته . ( السيستاني ) .
( 3 ) والخرقة الملفوفة بها حين غسله . ( الخميني ) .
* وكذا الخرقة الملفوفة بها حين غسله . ( اللنكراني ) .
( 4 ) وإن كان لا تبعد الطهارة أيضا . ( محمّد الشيرازي ) .
( 5 ) لا يترك . ( الاصطهباناتي ، الرفيعي ) .
* لا يترك في غير السدّة الّتي يغسل عليها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 6 ) والسدّة الّتي يغسل عليها . ( الإصفهاني ) .
( 7 ) فيه تأمّل . ( الكوه كمرئي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* قد يقال بطهارة هذه المذكورات بالتبعيّة ، ولكن لا دليل على ذلك ، فالظاهر أنّها لا تتبع ماء البئر في الطهارة . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) السدّة : الصخرة الّتي يوضع عليها الميّت حين الغسل .