تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
السدّة ( 1 ) والثوب الّذي يغسله فيه ( 2 ) ، ويد الغاسل ( 3 ) دون ثيابه ( 4 ) ، بل الأولى والأحوط الاقتصار ( 5 ) على يد الغاسل ( 6 ) . السادس : تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح ( 7 ) على القول بنجاسة البئر ، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضا
شرح
- ما لو لم يحكم بالطهارة فيها كان الحكم بطهارة المتبوع لغوا . ( صدر الدين الصدر ) . * الّتي قامت السيرة على عدم تطهيرها . ( مهدي الشيرازي ) . * ما جرت السيرة عليها . ( الميلاني ) . * في الحكم بطهارة بدن الغاسل وثيابه تبعا للميّت محلّ إشكال ، والأحوط الاقتصار على يد الغاسل . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) إذا كان طول السدّة « أ » أو عرضها أكثر ممّا يتعارف فالأحوط اختصاص الطهارة التبعيّة بموضع تقليب الميت ومجرى ماء غسله ، ولا تعمّ الأطراف غير المتعارفة من السدّة . ( زين الدين ) . ( 2 ) والخرقة الّتي يستر بها عورته . ( السيستاني ) . ( 3 ) والخرقة الملفوفة بها حين غسله . ( الخميني ) . * وكذا الخرقة الملفوفة بها حين غسله . ( اللنكراني ) . ( 4 ) وإن كان لا تبعد الطهارة أيضا . ( محمّد الشيرازي ) . ( 5 ) لا يترك . ( الاصطهباناتي ، الرفيعي ) . * لا يترك في غير السدّة الّتي يغسل عليها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 6 ) والسدّة الّتي يغسل عليها . ( الإصفهاني ) . ( 7 ) فيه تأمّل . ( الكوه كمرئي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * قد يقال بطهارة هذه المذكورات بالتبعيّة ، ولكن لا دليل على ذلك ، فالظاهر أنّها لا تتبع ماء البئر في الطهارة . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) السدّة : الصخرة الّتي يوضع عليها الميّت حين الغسل .