الإنسان ( 1 ) ، والغنم ( 2 ) الّذي شرب ( 3 ) لبن خنزيرة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ويكون الموطوء من البهائم ، وعلى الأحوط إن لم يكن أكل لحمها متعارفا كالبغل والفرس والحمار ، وإن كان الواطئ غير بالغ على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
* لا فرق فيه بين نفسه ونسله ، كما لا فرق في نسله بين الذكر والأنثى ، فعلى هذا يكون بول نسله وخرئه نجسا . ( مفتي الشيعة ) .
* من البهائم . ( السيستاني ) .
( 2 ) ويكون الشرب بالارتضاع منها ، وعلى الأحوط إن لم يشتدّ لحمه وعظمه ، وأمّا ما لم يكن شربه بالارتضاع منها فالأحوط استبراؤه سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة ، وإذا كان مستغنيا عن اللبن علفه سبعة أيّام بعلف طاهر . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) أي رضع منه . ( الميلاني ) .
* على النحو المستفاد من النصّ « أ » . ( تقي القمّي ) .
* حتّى قوي واشتدّ ، بل مطلقا على الأحوط ، والأحوط الأولى الاجتناب عن بول وغائط كلّ حيوان ارتضع من حليبه . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) إذا قوي به واشتدّ ، وإلّا فالأقوى الكراهة . ( الجواهري ) .
* إذا اشتدّ لحمه به . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الآملي ) .
* بلا إشكال فيما رضع من لبنها رضاعا يشتدّ به عظمه ، وعلى الأحوط في غيره . ( حسين القمّي ) .
* بالارتضاع منها حتّى اشتدّ ونما ، وبالاكتفاء بشربه مطلقا وارتضاعه كذلك إشكال أحوطه الحرمة ، والأحوط عدم اختصاص الحكم المزبور بخصوص الغنم ، بل يعمّ الأنعام الثلاثة . ( آل ياسين ) .
* إذا قوي به واشتدّ . ( الاصطهباناتي ) .
* حتّى اشتدّ به لحمه . ( البروجردي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 25 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . -