تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتّى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم ( 1 ) الّذي ليس له
شرح
- * حتّى قوي به واشتدّ . ( مهدي الشيرازي ) . * إذا اشتدّ به لحمه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * حتّى اشتدّ عظمه . ( الفاني ، الخميني ) . * حتّى نبت لحمه واشتدّ عظمه به ، ثمّ هل يلحق بالغنم غيره من الحيوانات * في الرواية الواردة قيّدت باشتداد العظم « أ » فلا يكفي مطلق الشرب . ( الشريعتمداري ) . المحلّلة ؟ الأحوط ذلك . ( المرعشي ) . * حتّى قوي واشتدّ عظمه . ( السبزواري ) . * حتّى اشتدّ ونما . ( زين الدين ) . * حتّى اشتدّ عظمه ، لا مطلق الشرب ولو [ كان ] يسيرا جدّا . ( محمّد الشيرازي ) . * لا إشكال فيه إذا اشتدّ لحمه به ، وفي غيره لا يخلو من إشكال ، والأحوط الاجتناب . ( الروحاني ) . * بل الجدي الّذي رضع منه حتّى اشتدّ لحمه وعظمه ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير الجدي أيضا إذا كان كذلك . ( السيستاني ) . * مع اشتداد لحمه به . ( اللنكراني ) . ( 1 ) فيه إشكال . ( الحائري ) . * في بوله إشكال . ( الحكيم ) . * والاجتناب أولى ، لا سيّما من بوله . ( الميلاني ) . * لا يبعد النجاسة ، إلّا فيما لا يكون له لحم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
هامش
( أ ) تقدّم مصدر الرواية في الصفحة السابقة .