وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتّى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم ( 1 ) الّذي ليس له
شرح
- * حتّى قوي به واشتدّ . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا اشتدّ به لحمه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* حتّى اشتدّ عظمه . ( الفاني ، الخميني ) .
* حتّى نبت لحمه واشتدّ عظمه به ، ثمّ هل يلحق بالغنم غيره من الحيوانات
* في الرواية الواردة قيّدت باشتداد العظم « أ » فلا يكفي مطلق الشرب .
( الشريعتمداري ) .
المحلّلة ؟ الأحوط ذلك . ( المرعشي ) .
* حتّى قوي واشتدّ عظمه . ( السبزواري ) .
* حتّى اشتدّ ونما . ( زين الدين ) .
* حتّى اشتدّ عظمه ، لا مطلق الشرب ولو [ كان ] يسيرا جدّا . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا إشكال فيه إذا اشتدّ لحمه به ، وفي غيره لا يخلو من إشكال ، والأحوط الاجتناب . ( الروحاني ) .
* بل الجدي الّذي رضع منه حتّى اشتدّ لحمه وعظمه ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير الجدي أيضا إذا كان كذلك . ( السيستاني ) .
* مع اشتداد لحمه به . ( اللنكراني ) .
( 1 ) فيه إشكال . ( الحائري ) .
* في بوله إشكال . ( الحكيم ) .
* والاجتناب أولى ، لا سيّما من بوله . ( الميلاني ) .
* لا يبعد النجاسة ، إلّا فيما لا يكون له لحم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
هامش
( أ ) تقدّم مصدر الرواية في الصفحة السابقة .