تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
العدّة ( 1 ) على الأقوى ( 2 ) .

( مسألة 2 ) : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ،

لا مع العلم بالمخالفة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) هذا ، وإن كان له وجه كما أفاده الشهيد قدّس سرّه ، ولكنّه ليس بوجيه ؛ لمنافاته لقوله عليه السّلام : « تعتدّ زوجته عدّة الوفاة » « أ » . ( الشاهرودي ) . * هذه الصورة محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيها . ( أحمد الخونساري ) . * فيه تأمّل . ( الآملي ) . ( 2 ) الظاهر أنّ الحكم كذلك ، ومع ذلك لا يخلو من شائبة إشكال . ( حسين القمّي ) . * أقوائيته محلّ تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) بل مع العلم بها إذا كان عاملا بموازين الإسلام . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) . * فيه تأمّل وإشكال . ( صدر الدين الصدر ) . * يعني إذا علم عدم بنائه قلبا على التديّن بدين الإسلام والالتزام بلوازمه ، لا إذا علم عدم يقينه بما يظهر فإنّه لا ينافي الحكم بإسلامه . ( مهدي الشيرازي ) . * بأن لا يعقد قلبه على مضمون الشهادتين ، وإلّا فهو مسلم وإن كان شاكّا . ( الحكيم ) . * ظاهر الأخبار الكثيرة أنّ لنفس الإسلام الظاهري ما لم يظهر جحودا وإنكارا آثارا . ( البجنوردي ) . * الظاهر كفاية مجرّد الإظهار ولو مع العلم بالمخالفة . ( أحمد الخونساري ) . * الاعتناق الصوري بالإسلام وأحكامه كاف في الحكم بالإسلام . ( الفاني ) . * على الأحوط . ( الخميني ، اللنكراني ) . * لا تبعد الكفاية معه أيضا إذا كان المظهر للشهادتين جاريا على طبق الإسلام .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 3 ، مع اختلاف يسير في اللفظ . -