تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ثيابه ( 1 ) الّتي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ( 2 ) ، بل هو الأقوى ( 3 ) فيما لم يكن على بدنه
شرح
- * لا قوّة فيه ؛ لأنّ الإسلام يرفع النجاسة الآتية من قبل الكفر ، لا النجاسة التي لا يفرّق فيها بين المسلم والكافر وكلاهما فيه سواء ، وهكذا بالنسبة إلى ألبسته وأوانيه وسائر ما يمسّه ببدنه تطهر بالتبعيّة فيما إذا كانت نجاستها من ناحيّة الكفر ، كملاقاته معها مع الرطوبة حال الكفر ، وأمّا لو تنجّست بالنجاسات الاخر فلا تطهر بإسلامه ، فقول المصنّف : « بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا أيضا » لا قوّة فيه . ( البجنوردي ) . * لا قوّة فيه . ( أحمد الخونساري ) . * بل الأقوى خلافه ، والأحوط المعاملة مع عرقه معاملة سائر النجاسات الخارجية . ( الفاني ) . * في القوّة إشكال ، والأحوط عدم الطهارة . ( الخوئي ) . * بل الأقوى النجاسة . ( الآملي ) . * في الأقوائيّة نظر ، بل منع . ( تقي القمّي ) . * فيه منع . ( السيستاني ) . * الأقوائية غير ثابتة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) فيه تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 2 ) وأولى منها بالاجتناب ما إذا لاقاها بالرطوبة كافر آخر ، كما إذا غسلها بعض أقاربه من الكفّار . ( زين الدين ) . ( 3 ) في كونه أقوى تأمّل ، وكذا في سابقتها . ( حسين القمّي ) . * في القوّة تأمّل . ( الحكيم ) . * في القوّة إشكال ، بل منع . ( محمّد الشيرازي ) . * فيه منع أيضا . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 466 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي