تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
فعلا ( 1 ) .

( مسألة 1 ) : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملّي ،

بل الفطري أيضا ( 2 ) على الأقوى ( 3 ) من قبول توبته باطنا وظاهرا ( 4 ) أيضا ، فتقبل
شرح
( 1 ) بل ما كان على بدنه أيضا لا يخلو من إشكال . ( الكوه كمرئي ) . * بل وإن كان على بدنه فعلا . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل وإن كان على بدنه . ( الرفيعي ، الفاني ) . * بل فيما على بدنه تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل وفيما على بدنه . ( المرعشي ) . * لا دليل على التبعية في المقام . ( تقي القمّي ) . * بل وما كان على بدنه فعلا . ( الروحاني ) . * بل وما كان كذلك . ( اللنكراني ) . ( 2 ) لا يحكم بطهارة الرجل المرتدّ عن فطرة في الظاهر بتوبته وإسلامه . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) كونه هو الأقوى لا يخلو من إشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * في الأقوائيّة بالنسبة إلى الفطري إشكال ؛ لحديث ابن مسلم « أ » . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا ، فلا يطهر بدنه ، ولا يجوز له العقد على امرأته مطلقا ، بل مطلق المسلمة ، وغير ذلك من أحكام المسلمين ، هذا إذا كان رجلا معلوم الرجوليّة . ( الجواهري ) . * في قبول توبة الرجل المرتد عن فطرة ظاهرا تأمّل . ( الاصطهباناتي ) . * في قبول توبة الفطري ظاهرا ، وطهارة بدنه ، وتملّك ما اكتسبه بعد التوبة ، وفي تزويجه بالمسلمة بعقد جديد إشكال . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا . ( الروحاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 2 .