تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
الثاني : تبعيّة ولد الكافر له في الإسلام ( 1 ) ، أبا كان أو جدّا أو امّا ( 2 ) أو جدّة ( 3 ) . الثالث : تبعيّة الأسير ( 4 ) للمسلم الّذي
شرح
( 1 ) على إشكال في إطلاقه . ( آل ياسين ) . * إذا كان في كفالته ولم يكن مميّزا ولم يظهر الكفر ، وإلّا ففيه تأمّل . ( الميلاني ) . * بشرط أن لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه ، وكذا الحال في تبعيّة الأسير للمسلم الّذي أسره . ( الخوئي ) . * إذا كان الولد مميّزا ولم يعترف بالإسلام ، أو أظهر الكفر فالحكم بطهارته بالتبعيّة مشكل ، ولعلّ الأقوى النجاسة . ( زين الدين ) . * بشرط عدم إظهار الولد البقاء على الكفر . ( محمّد الشيرازي ) . * ما لم يكن الولد مميّزا مظهرا للكفر ، وكذا في تبعيّة الأسير للمسلم . ( حسن القمّي ) . * لا دليل على التبعيّة ، بل الحكم بالطهارة من باب عدم الدليل على النجاسة . ( تقي القمّي ) . * لم يكن مميّزا ، وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي أسره . ( الروحاني ) . * يشترط في طهارة الطفل أن لا يظهر الكفر إذا كان مميّزا . ( مفتي الشيعة ) . * بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا ، لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك ، كما لو كان مميّزا واختار الكفر أو الإسلام . هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعيّة في الولد ، وبما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته ، بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه . ( السيستاني ) . ( 2 ) بشرط الكفالة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 3 ) على تأمل . ( المرعشي ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ، الاصطهباناتي ، البروجردي ، الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 472 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي