الثاني : تبعيّة ولد الكافر له في الإسلام ( 1 ) ، أبا كان أو جدّا أو امّا ( 2 ) أو جدّة ( 3 ) .
الثالث : تبعيّة الأسير ( 4 ) للمسلم الّذي
شرح
( 1 ) على إشكال في إطلاقه . ( آل ياسين ) .
* إذا كان في كفالته ولم يكن مميّزا ولم يظهر الكفر ، وإلّا ففيه تأمّل . ( الميلاني ) .
* بشرط أن لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه ، وكذا الحال في تبعيّة الأسير للمسلم الّذي أسره . ( الخوئي ) .
* إذا كان الولد مميّزا ولم يعترف بالإسلام ، أو أظهر الكفر فالحكم بطهارته بالتبعيّة مشكل ، ولعلّ الأقوى النجاسة . ( زين الدين ) .
* بشرط عدم إظهار الولد البقاء على الكفر . ( محمّد الشيرازي ) .
* ما لم يكن الولد مميّزا مظهرا للكفر ، وكذا في تبعيّة الأسير للمسلم .
( حسن القمّي ) .
* لا دليل على التبعيّة ، بل الحكم بالطهارة من باب عدم الدليل على النجاسة .
( تقي القمّي ) .
* لم يكن مميّزا ، وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي أسره . ( الروحاني ) .
* يشترط في طهارة الطفل أن لا يظهر الكفر إذا كان مميّزا . ( مفتي الشيعة ) .
* بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا ، لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك ، كما لو كان مميّزا واختار الكفر أو الإسلام . هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعيّة في الولد ، وبما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته ، بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه . ( السيستاني ) .
( 2 ) بشرط الكفالة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 3 ) على تأمل . ( المرعشي ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ، الاصطهباناتي ، البروجردي ، الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . -