تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام ( 1 ) بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 2 ) ويصحّ الرجوع إلى زوجته ( 3 ) بعقد جديد ، حتّى قبل خروج
شرح
( 1 ) لإطلاق أدلّتها ، ولا غرابة في ترتّب هذه الآثار على المسلم ، كما يترتّب القتل على بعض المعاصي الصادرة من المسلم بخلاف سائر آثار الكفر من النجاسة وغيرها ، فإنّها ارتفعت بارتفاع موضوعها وهو الكفر ، وفي الحقيقة أدلّة التوبة خصّصت بأدلّة هذه الأربعة . ( المرعشي ) . * إلّا على قول نادر . ( السيستاني ) . ( 2 ) بل بعد كفره وإن كان قبل التوبة ، نعم ما ذكره من صحّة الرجوع إلى زوجته تتوقف على توبته . ( الميلاني ) . * بل يملك ما اكتسبه قبل التوبة . ( الشريعتمداري ) . * تملّكه المكتسب لا يتوقف على التوبة أو قبولها ، بل يتملّك وينتقل منه إلى الورثة ، ويمكن توجيه كلامه بإرادة الملكيّة المستقرّة . ( المرعشي ) . * وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * الأقرب ملكه ما اكتسبه قبلها أيضا . ( السبزواري ) . * بل ما اكتسبه قبل التوبة أيضا . ( تقي القمّي ) . * بل وما اكتسبه بعد الارتداد ولو قبل التوبة . ( الروحاني ) . * بل قبلها أيضا . ( مفتي الشيعة ، السيستاني ) . ( 3 ) لا يصحّ الرجوع على الأقوى . ( البروجردي ) . * فيه إشكال وتأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * رجوعه بعقد جديد لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في عقده عليها في عدّتها . ( الرفيعي ) . * لعدم أبديّة الحرمة . ( المرعشي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 468 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي