عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام ( 1 ) بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 2 ) ويصحّ الرجوع إلى زوجته ( 3 ) بعقد جديد ، حتّى قبل خروج
شرح
( 1 ) لإطلاق أدلّتها ، ولا غرابة في ترتّب هذه الآثار على المسلم ، كما يترتّب القتل على بعض المعاصي الصادرة من المسلم بخلاف سائر آثار الكفر من النجاسة وغيرها ، فإنّها ارتفعت بارتفاع موضوعها وهو الكفر ، وفي الحقيقة أدلّة التوبة خصّصت بأدلّة هذه الأربعة . ( المرعشي ) .
* إلّا على قول نادر . ( السيستاني ) .
( 2 ) بل بعد كفره وإن كان قبل التوبة ، نعم ما ذكره من صحّة الرجوع إلى زوجته تتوقف على توبته . ( الميلاني ) .
* بل يملك ما اكتسبه قبل التوبة . ( الشريعتمداري ) .
* تملّكه المكتسب لا يتوقف على التوبة أو قبولها ، بل يتملّك وينتقل منه إلى الورثة ، ويمكن توجيه كلامه بإرادة الملكيّة المستقرّة . ( المرعشي ) .
* وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته . ( الخوئي ، حسن القمّي ) .
* الأقرب ملكه ما اكتسبه قبلها أيضا . ( السبزواري ) .
* بل ما اكتسبه قبل التوبة أيضا . ( تقي القمّي ) .
* بل وما اكتسبه بعد الارتداد ولو قبل التوبة . ( الروحاني ) .
* بل قبلها أيضا . ( مفتي الشيعة ، السيستاني ) .
( 3 ) لا يصحّ الرجوع على الأقوى . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال وتأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* رجوعه بعقد جديد لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في عقده عليها في عدّتها .
( الرفيعي ) .
* لعدم أبديّة الحرمة . ( المرعشي ) .