( مسألة 4 ) : لا يجب ( 1 ) على المرتدّ الفطري بعد التوبة ( 2 ) تعريض نفسه للقتل ،
بل يجوز ( 3 ) له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره .
التاسع : التبعيّة وهي في موارد ( 4 ) :
أحدها ( 5 ) : تبعيّة فضلات الكافر ( 6 ) المتّصلة ببدنه كما مرّ ( 7 ) .
شرح
( 1 ) بل وجوبه لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) .
* المسألة بفرعيها محلّ نظر . ( مهدي الشيرازي ) .
* ما لم توجبه الحكومة الشرعية . ( الميلاني ) .
* لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله . ( الخوئي ) .
* إن كان بعد حكم الحاكم الشرعي بلزوم قتله ففيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) وقبل ثبوت ارتداده عند الحاكم . ( المرعشي ) .
* ولا قبلها أيضا . ( السبزواري ) .
* بل قبلها أيضا . ( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازها . ( حسين القمّي ) .
* مشكل ، خصوصا إذا أراد الحاكم إجراءه فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذ .
( الخميني ) .
* ليس له الدفاع عن نفسه - كما يجوز لغيره - ولا تكذيب الشاهدين ، نعم يجوز له الفرار . ( السيستاني ) .
* الجواز محلّ إشكال . ( اللنكراني ) .
( 4 ) أصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد ، فلا أثر للتبعيّة من هذه الجهة .
( السيستاني ) .
( 5 ) وقد تقدّم التفصيل فيها . ( المرعشي ) .
( 6 ) على القول بنجاسته . ( تقي القمّي ) .
( 7 ) على نحو ما مرّ . ( الفاني ) .