تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١

( مسألة 4 ) : لا يجب ( 1 ) على المرتدّ الفطري بعد التوبة ( 2 ) تعريض نفسه للقتل ،

بل يجوز ( 3 ) له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره . التاسع : التبعيّة وهي في موارد ( 4 ) : أحدها ( 5 ) : تبعيّة فضلات الكافر ( 6 ) المتّصلة ببدنه كما مرّ ( 7 ) .
شرح
( 1 ) بل وجوبه لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) . * المسألة بفرعيها محلّ نظر . ( مهدي الشيرازي ) . * ما لم توجبه الحكومة الشرعية . ( الميلاني ) . * لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله . ( الخوئي ) . * إن كان بعد حكم الحاكم الشرعي بلزوم قتله ففيه إشكال . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) وقبل ثبوت ارتداده عند الحاكم . ( المرعشي ) . * ولا قبلها أيضا . ( السبزواري ) . * بل قبلها أيضا . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازها . ( حسين القمّي ) . * مشكل ، خصوصا إذا أراد الحاكم إجراءه فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذ . ( الخميني ) . * ليس له الدفاع عن نفسه - كما يجوز لغيره - ولا تكذيب الشاهدين ، نعم يجوز له الفرار . ( السيستاني ) . * الجواز محلّ إشكال . ( اللنكراني ) . ( 4 ) أصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد ، فلا أثر للتبعيّة من هذه الجهة . ( السيستاني ) . ( 5 ) وقد تقدّم التفصيل فيها . ( المرعشي ) . ( 6 ) على القول بنجاسته . ( تقي القمّي ) . ( 7 ) على نحو ما مرّ . ( الفاني ) .