والوسخ ( 1 ) الكائن على بدنه ، وأمّا النجاسة الخارجيّة ( 2 ) الّتي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ( 3 ) ، وإن كان هو الأقوى ( 4 ) . نعم ،
شرح
- * ينبغي الاحتياط في العرق الكائن على بدنه المترشّح في زمان كفره .
( المرعشي ) .
( 1 ) الأحوط اختصاصه بالمتعارف منه . ( صدر الدين الصدر ) .
* الغير المرئي . ( مهدي الشيرازي ) .
( 2 ) الحكم بطهارة بدنه منها غير معلوم . ( الرفيعي ) .
* فإن كانت حين إسلامه على بدنه يجب عليه إزالتها وغسل محلّها ، ولو أزيلت عين النجاسة قبل إسلامه يجب عليه غسل محلّها على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) فلا يترك الاحتياط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الأقوى النجاسة . ( زين الدين ) .
( 4 ) في الأقوائيّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* بناء على عدم تأثير النجاسة في محلّ النجس ، وإلّا فالأقوى خلافه ؛ لوجوب إزالة هذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحيّة الإسلام لرفعه . ( آقا ضياء ) .
* فيه تأمّل . ( الإصفهاني ، الاصطهباناتي ، حسن القمّي ) .
* كونه أقوى محلّ تأمّل . ( الكوه كمرئي ) .
* في القوّة تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الأقوى خلافه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* القوّة غير ثابتة . ( البروجردي ) .
* فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) .
* الأقوى النجاسة . ( الحكيم ) .
* فيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( الشاهرودي ) .
* في القوّة نظر . ( الميلاني ) . -