تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
والوسخ ( 1 ) الكائن على بدنه ، وأمّا النجاسة الخارجيّة ( 2 ) الّتي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ( 3 ) ، وإن كان هو الأقوى ( 4 ) . نعم ،
شرح
- * ينبغي الاحتياط في العرق الكائن على بدنه المترشّح في زمان كفره . ( المرعشي ) . ( 1 ) الأحوط اختصاصه بالمتعارف منه . ( صدر الدين الصدر ) . * الغير المرئي . ( مهدي الشيرازي ) . ( 2 ) الحكم بطهارة بدنه منها غير معلوم . ( الرفيعي ) . * فإن كانت حين إسلامه على بدنه يجب عليه إزالتها وغسل محلّها ، ولو أزيلت عين النجاسة قبل إسلامه يجب عليه غسل محلّها على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) فلا يترك الاحتياط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الأقوى النجاسة . ( زين الدين ) . ( 4 ) في الأقوائيّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * بناء على عدم تأثير النجاسة في محلّ النجس ، وإلّا فالأقوى خلافه ؛ لوجوب إزالة هذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحيّة الإسلام لرفعه . ( آقا ضياء ) . * فيه تأمّل . ( الإصفهاني ، الاصطهباناتي ، حسن القمّي ) . * كونه أقوى محلّ تأمّل . ( الكوه كمرئي ) . * في القوّة تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الأقوى خلافه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * القوّة غير ثابتة . ( البروجردي ) . * فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) . * الأقوى النجاسة . ( الحكيم ) . * فيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( الشاهرودي ) . * في القوّة نظر . ( الميلاني ) . -