العلق ( 1 ) .
الثامن : الإسلام : وهو مطهّر لبدن الكافر ( 2 ) ورطوباته المتّصلة به ( 3 ) ، من بصاقه وعرقه ( 4 ) ونخامته
شرح
- بقاء الموضوع عرفا بحيث لا يجري استصحاب النجاسة فالمرجع قاعدة الطهارة ، وإلّا فالمرجع هو الاستصحاب ، فيكون كصورة العلم باستناده إلى المنتقل عنه حكما . ( البجنوردي ) .
* وكذا مع الشكّ في إسناده إلى البقّ . ( أحمد الخونساري ) .
* وكذا لو شكّ في إسناد الدم إلى البقّ . ( الشريعتمداري ) .
* ومع العلم بأنّه هو الّذي مصّه ، والشكّ في إسناده يحكم بالنجاسة . ( الخميني ) .
* كما لو قتل البقّ في حال مصّه بدن الإنسان مثلا . ( المرعشي ) .
* بل وكذا إذا شكّ في إسناده إليه . ( الآملي ) .
* وكذا مع الشكّ في الانتقال والاستناد إلى البقّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* وكذا مع الشكّ في الإسناد مع العلم بالمصّ وبقاء الموضوع . ( السبزواري ) .
* وكذا يحكم بالنجاسة إذا شكّ في استناده إلى البقّ كما تقدّم . ( زين الدين ) .
* أو شكّ في استناده إلى البقّ . ( حسن القمّي ) .
* هذا فرض بعيد ؛ لأنّ الدم يعدّ غذاء لمثل البقّ ، ولا ينسب إليه عرفا ، بخلاف العلق فإنّه يعدّ آلة لإخراج الدم ، وهو ممّا له دم ، وقد عرفت حكمه . ( السيستاني ) .
* قطعا أو احتمالا . ( اللنكراني ) .
( 1 ) كونه كدمه محلّ التأمّل والنظر . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) على القول بنجاسته . ( تقي القمّي ) .
* المحكوم بالنجاسة . ( السيستاني ) .
( 3 ) لكون نجاستها تابعة لنجاسة بدنه فلمّا طهر المتبوع طهر التابع . ( المرعشي ) .
( 4 ) الأحوط الاجتناب ممّا على جسده من عرق زمان الكفر . ( الاصطهباناتي ) . -