تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
العلق ( 1 ) . الثامن : الإسلام : وهو مطهّر لبدن الكافر ( 2 ) ورطوباته المتّصلة به ( 3 ) ، من بصاقه وعرقه ( 4 ) ونخامته
شرح
- بقاء الموضوع عرفا بحيث لا يجري استصحاب النجاسة فالمرجع قاعدة الطهارة ، وإلّا فالمرجع هو الاستصحاب ، فيكون كصورة العلم باستناده إلى المنتقل عنه حكما . ( البجنوردي ) . * وكذا مع الشكّ في إسناده إلى البقّ . ( أحمد الخونساري ) . * وكذا لو شكّ في إسناد الدم إلى البقّ . ( الشريعتمداري ) . * ومع العلم بأنّه هو الّذي مصّه ، والشكّ في إسناده يحكم بالنجاسة . ( الخميني ) . * كما لو قتل البقّ في حال مصّه بدن الإنسان مثلا . ( المرعشي ) . * بل وكذا إذا شكّ في إسناده إليه . ( الآملي ) . * وكذا مع الشكّ في الانتقال والاستناد إلى البقّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * وكذا مع الشكّ في الإسناد مع العلم بالمصّ وبقاء الموضوع . ( السبزواري ) . * وكذا يحكم بالنجاسة إذا شكّ في استناده إلى البقّ كما تقدّم . ( زين الدين ) . * أو شكّ في استناده إلى البقّ . ( حسن القمّي ) . * هذا فرض بعيد ؛ لأنّ الدم يعدّ غذاء لمثل البقّ ، ولا ينسب إليه عرفا ، بخلاف العلق فإنّه يعدّ آلة لإخراج الدم ، وهو ممّا له دم ، وقد عرفت حكمه . ( السيستاني ) . * قطعا أو احتمالا . ( اللنكراني ) . ( 1 ) كونه كدمه محلّ التأمّل والنظر . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) على القول بنجاسته . ( تقي القمّي ) . * المحكوم بالنجاسة . ( السيستاني ) . ( 3 ) لكون نجاستها تابعة لنجاسة بدنه فلمّا طهر المتبوع طهر التابع . ( المرعشي ) . ( 4 ) الأحوط الاجتناب ممّا على جسده من عرق زمان الكفر . ( الاصطهباناتي ) . -