تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣

( مسألة 1 ) : إذا وقع البقّ على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ،

إلّا إذا علم ( 1 ) أنّه هو الّذي مصّه من جسده ( 2 ) بحيث اسند إليه لا إلى البقّ ( 3 ) ، فحينئذ يكون كدم
شرح
( 1 ) بل إذا شك أيضا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل الحكم كذلك في صورة الشك في الاستناد أيضا . ( الفاني ) . * ولو شك في الانتقال حكم أيضا بنجاسته . ( الرفيعي ) . * وكذا في صورة الشكّ في الاسناد . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 2 ) لا يبعد إطلاق الانتقال في مثله ، وإن كان الاحتياط في محلّه . ( محمّد الشيرازي ) . * بل إلّا إذا علم أنّه لم ينتقل إلى جوفه حيّا ، أو شكّ في ذلك . ( الروحاني ) . ( 3 ) وكذا لو شكّ في تحقّق الانتقال واستناد الدم إلى البقّ . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * ولو بالاستصحاب . ( حسين القمّي ) . * أو شكّ في استناده إلى البقّ . ( آل ياسين ) . * أو شك في الإسناد كما تقدّم ، كما لو شك في أنّ ما مصّه من الدم دخل جوفه أو لم يتعدّ خرطومه . ( صدر الدين الصدر ) . * وكذا لو شك في استناد الممصوص إلى البقّ . ( الاصطهباناتي ) . * بل وكذا مع الشكّ في استناده إليه . ( البروجردي ) . * ولو بالاستصحاب ؛ للشكّ في زواله عنه . ( مهدي الشيرازي ) . * وكذا لو شكّ في صحّة الإسناد . ( الحكيم ) . * بل بحيث لم يعلم استناده إلى البقّ خاصّة . ( الميلاني ) . * تارة معلوم استناده إلى المنتقل عنه فيتبعه حكمه ، وأخرى معلوم استناده إلى المنتقل إليه فيكون كذلك ، وثالثة يشك في استناده إلى واحد منهما ، فلا يمكن التمسّك بكلا الدليلين ، لا دليل المنتقل عنه ، ولا المنتقل إليه ، فإن كان الشك في -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 463 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي