( مسألة 1 ) : إذا وقع البقّ على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ،
إلّا إذا علم ( 1 ) أنّه هو الّذي مصّه من جسده ( 2 ) بحيث اسند إليه لا إلى البقّ ( 3 ) ، فحينئذ يكون كدم
شرح
( 1 ) بل إذا شك أيضا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل الحكم كذلك في صورة الشك في الاستناد أيضا . ( الفاني ) .
* ولو شك في الانتقال حكم أيضا بنجاسته . ( الرفيعي ) .
* وكذا في صورة الشكّ في الاسناد . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) لا يبعد إطلاق الانتقال في مثله ، وإن كان الاحتياط في محلّه . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل إلّا إذا علم أنّه لم ينتقل إلى جوفه حيّا ، أو شكّ في ذلك . ( الروحاني ) .
( 3 ) وكذا لو شكّ في تحقّق الانتقال واستناد الدم إلى البقّ . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* ولو بالاستصحاب . ( حسين القمّي ) .
* أو شكّ في استناده إلى البقّ . ( آل ياسين ) .
* أو شك في الإسناد كما تقدّم ، كما لو شك في أنّ ما مصّه من الدم دخل جوفه أو لم يتعدّ خرطومه . ( صدر الدين الصدر ) .
* وكذا لو شك في استناد الممصوص إلى البقّ . ( الاصطهباناتي ) .
* بل وكذا مع الشكّ في استناده إليه . ( البروجردي ) .
* ولو بالاستصحاب ؛ للشكّ في زواله عنه . ( مهدي الشيرازي ) .
* وكذا لو شكّ في صحّة الإسناد . ( الحكيم ) .
* بل بحيث لم يعلم استناده إلى البقّ خاصّة . ( الميلاني ) .
* تارة معلوم استناده إلى المنتقل عنه فيتبعه حكمه ، وأخرى معلوم استناده إلى المنتقل إليه فيكون كذلك ، وثالثة يشك في استناده إلى واحد منهما ، فلا يمكن التمسّك بكلا الدليلين ، لا دليل المنتقل عنه ، ولا المنتقل إليه ، فإن كان الشك في -