تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
السابع : الانتقال ( 1 ) : كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له ( 2 ) ، كالبقّ والقمّل ، وكانتقال البول ( 3 ) إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ( 4 ) ، وإلّا لم يطهر ، كدم العلق بعد مصّه من الإنسان .
شرح
( 1 ) أي انتقال النجس إلى جسم حيوان طاهر وصيرورته جزءا منه . ( المرعشي ) . * لا يبعد اختصاص الحكم بالدم . ( السيستاني ) . * ومن العناوين الّتي ذكرها المصنّف في المطهّرات : الانتقال ، وهو قد يجتمع مع عنوان الاستحالة ، وقد يفترق ، فما ذكره في المقام من موارد الافتراق ومن العناوين : الاستحالة والاستهلاك ، والانقلاب ، وتبدّل الأجزاء ، وتبدّل الأوصاف ، وقد تقدّم أحكام جملة منها . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) قد مرّ الإشكال في كلّية طهارة دم ما لا نفس له . ( تقي القمّي ) . * بشرط أن لا يكون له دم عرفا ، وأمّا فيما له دم فيتوقّف الحكم بالطهارة على الاستحالة . ( السيستاني ) . ( 3 ) هذا من الاستحالة ، لا الانتقال . ( السيستاني ) . ( 4 ) بل يسند إلى المنتقل إليه . ( آل ياسين ) . * بل لا بدّ في الحكم بالطهارة من الإسناد إلى المنتقل إليه ، ومع الشكّ لا يحكم بالطهارة . ( صدر الدين الصدر ) . * بل يسند إلى المنتقل إليه ، فلو شك في استناد الدم إلى المنتقل إليه من البق والشجر ونحوهما يحكم بنجاسته . ( الشاهرودي ) . * حكم المضاف إلى المنتقل عنه وإليه واضح ، وإنّما الإشكال لو استند بالنظر العرفي إلى كلا الأمرين فلا يترك الاحتياط حينئذ . ( المرعشي ) . * الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * ولا يشك في استناده إلى المنتقل إليه فيحكم بنجاسته حينئذ . ( زين الدين ) . * في غير البقّ والقمّل والبرغوث فإنّه يحكم بالطهارة فيها مطلقا . ( الروحاني ) .