حينئذ ( 1 ) من ذهاب ثلثيه ( 2 ) ، أو انقلابه خلّا ثانيا .
( مسألة 10 ) : السيلان - وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر - لا مانع من جعله في الأمراق ،
ولا يلزم ذهاب ثلثيه ( 3 ) كنفس التمر .
شرح
- * الغليان لا يوجب نجاسته وحرمته إلّا إذا صار مسكرا ، وحينئذ مطهّره انقلابه خلّا ثانيا . ( الروحاني ) .
* بل وإن غلى . ( السيستاني ) .
* وصدق اسم العصير عليه ، وإن كان في غاية البعد . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الأقوى عدم حاجته إلى التثليث . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* مع صدق اسم العصير عليه حينئذ . ( الاصطهباناتي ) .
* فيه تأمّل . ( الميلاني ) .
* بناءا على صدق اسم العصير عليه ، وهو محل تأمّل ، بل منع . ( الشاهرودي ) .
* غير لازم ولا ينجس ولا يحرم . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) هذا إذا صدق عليه العصير ، أمّا إذا صدق عليه الخلّ الفاسد فلا ينجس بالغليان . ( الحكيم ) .
* إذا عدّ خلّا فاسدا فالظاهر عدم حرمته ونجاسته بالغليان حتّى يحتاج إلى التثليث ، نعم لو فرض عوده إلى العصيريّة بعد زوال الحموضة يعود حكمه ، لكنّ الظاهر أنّه مجرّد فرض . ( الإصفهاني ) .
* غليانه بالنار لا تأثير له في حرمته ونجاسته ، نعم لو فرض غليانه بنفسه لم يبعد التحريم ، لكنّ المزيل له حينئذ هو التخليل لا غير .
( البروجردي ) .
* الخلّ الفاسد لا ينجس بالغليان حتّى يحتاج إلى التثليث ، نعم لو فرض العود إلى العصيريّة يعود حكمه ، لكنّه مجرّد فرض . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل يلزم كنفس التمر على الأحوط . ( آل ياسين ) .