الماء لا بأس به ( 1 ) ، إلّا إذا غلى ( 2 ) فإنّه لا بدّ
شرح
- الماء قبل صيرورته خلّا ، فلا يحكم بطهارته إلّا بالانقلاب ، وإن لم يكن عصيرا لو لم يصر خمرا فلا بأس به أصلا وإن غلى . ( الكوه كمرئي ) .
( 1 ) فلا يحرم ولا ينجس بالغليان ؛ لأنّه خلّ فاسد . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) وكان مسكرا . ( الجواهري ) .
* بل وإن غلى أيضا . ( حسين القمّي ) .
* فرض ممنوع موضوعا وحكما . ( مهدي الشيرازي ) .
* ولم يصدق عليه أنّه خلّ فاسد . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* هذا إذا صدق عليه عرفا العصير ، أمّا لو صدق عليه الخلّ الفاسد فحاله حال الخلّ الصحيح في عدم حرمته بالغليان . ( أحمد الخونساري ) .
* لا يؤثّر الغليان في النجاسة والحرمة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا أثر للغليان في الحرمة والنجاسة إذا كان خلّا فاسدا ، نعم إذا صدق عليه عرفا العصير يلحقه حكمه ، فالتفصيل أوجه . ( الشريعتمداري ) .
* وصدق عليه العصير العنبي . ( الفاني ) .
* بل حتّى إذا غلى . ( الخميني ) .
* بل ولو غلى ؛ لصدق الخلّ الفاسد عليه دون العصير . ( المرعشي ) .
* بل وإن غلى ؛ إذ لا أثر لغليان الخلّ الفاسد . ( الخوئي ) .
* بل وإن غلى ؛ لأنّه خلّ فاسد . ( الآملي ) .
* بل وإن غلى ما دام كونه خلّا فاسدا ، وفي المسألة صور أخرى يختلف حكمها . ( السبزواري ) .
* إذا صدق عليه الخلّ الفاسد ، كما هو الظاهر لم يحرم ولم ينجس بالغليان ، نعم إذا صدق عليه العصير العنبي جرى فيه حكمه السابق ، ولكنّه مجرّد فرض . ( زين الدين ) .
* مع فرض عدم صدق العصير ، وكونه خلّا فاسدا لا يؤثّر الغليان فيه . ( حسن القمّي ) .
* الخلّ الفاسد لا يكون عصيرا ، فلا يترتب عليه حكمه . ( تقي القمّي ) . -