تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
الماء لا بأس به ( 1 ) ، إلّا إذا غلى ( 2 ) فإنّه لا بدّ
شرح
- الماء قبل صيرورته خلّا ، فلا يحكم بطهارته إلّا بالانقلاب ، وإن لم يكن عصيرا لو لم يصر خمرا فلا بأس به أصلا وإن غلى . ( الكوه كمرئي ) . ( 1 ) فلا يحرم ولا ينجس بالغليان ؛ لأنّه خلّ فاسد . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) وكان مسكرا . ( الجواهري ) . * بل وإن غلى أيضا . ( حسين القمّي ) . * فرض ممنوع موضوعا وحكما . ( مهدي الشيرازي ) . * ولم يصدق عليه أنّه خلّ فاسد . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * هذا إذا صدق عليه عرفا العصير ، أمّا لو صدق عليه الخلّ الفاسد فحاله حال الخلّ الصحيح في عدم حرمته بالغليان . ( أحمد الخونساري ) . * لا يؤثّر الغليان في النجاسة والحرمة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا أثر للغليان في الحرمة والنجاسة إذا كان خلّا فاسدا ، نعم إذا صدق عليه عرفا العصير يلحقه حكمه ، فالتفصيل أوجه . ( الشريعتمداري ) . * وصدق عليه العصير العنبي . ( الفاني ) . * بل حتّى إذا غلى . ( الخميني ) . * بل ولو غلى ؛ لصدق الخلّ الفاسد عليه دون العصير . ( المرعشي ) . * بل وإن غلى ؛ إذ لا أثر لغليان الخلّ الفاسد . ( الخوئي ) . * بل وإن غلى ؛ لأنّه خلّ فاسد . ( الآملي ) . * بل وإن غلى ما دام كونه خلّا فاسدا ، وفي المسألة صور أخرى يختلف حكمها . ( السبزواري ) . * إذا صدق عليه الخلّ الفاسد ، كما هو الظاهر لم يحرم ولم ينجس بالغليان ، نعم إذا صدق عليه العصير العنبي جرى فيه حكمه السابق ، ولكنّه مجرّد فرض . ( زين الدين ) . * مع فرض عدم صدق العصير ، وكونه خلّا فاسدا لا يؤثّر الغليان فيه . ( حسن القمّي ) . * الخلّ الفاسد لا يكون عصيرا ، فلا يترتب عليه حكمه . ( تقي القمّي ) . -