الحبّ ( 1 ) مع ما جعل فيه ( 2 ) من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلّا ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلّا ، وإن كان بعد غليانه ( 3 ) أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
( مسألة 9 ) : إذا زالت حموضة الخلّ ( 4 ) العنبيّ
وصار مثل
شرح
- * لا يخلو من إشكال ، بل منع قويّ . ( الرفيعي ) .
* إجراء حكم التبعيّة على المذكورات في هذه المسألة مشكل جدّا .
( أحمد الخونساري ) .
* والأحوط الأولى الترك بناء على النجاسة . ( الخميني ) .
* هذا إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان وإلّا ففيه بأس . ( الخوئي ) .
( 1 ) إذا لم ينشّ العصير ولم يغل بغير النار ، أمّا إذا نشّ أو غلى بغير النار فقد ذكرنا أنّ الأحوط نجاسته ، ولا يطهر إلّا بانقلابه خلّا ، وانقلابه خلّا يطهّر معه الأجسام الّتي لا ينفكّ عنها غالبا بالتبعيّة ، كالعنب وقطع الطين وأمثالها ، ولا يطهر الباذنجان والخيار الّذي يوضع فيه . ( زين الدين ) .
( 2 ) إذا لم يعلم أنّ الغليان يوجب الإسكار . ( الميلاني ) .
( 3 ) لا يخلو من إشكال ، وكذلك في بعض ما ذكر في هذه الفروع إلى المطهّر السابع ، ولكنّ الأمر فيها سهل ؛ لأنّ هذه الفروع مبنيّة على نجاسة العصير بالغليان ، وقد تقدّم القول بطهارته . ( البجنوردي ) .
* في غير الخمر والمسكر ، وأمّا فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 4 ) إن كان المراد زوال حموضته بعد صيرورته خلّا كما هو ظاهر اللفظ فلا يحرم ولا ينجس بالغليان ، ولا يحتاج إلى ذهاب الثلثين ، وصدق العصير عليه بعد صيرورته خلّا في غاية البعد . وإن كان المراد زوال حموضته قبل أن يصير خلّا ، فإن كان عصيرا ولم ينقلب خمرا فما ذكره متين ، وإن انقلب خمرا ثمّ صار مثل -