إذا غلى بعد ذلك ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : العصير التمريّ ( 2 )
أو
شرح
- * ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الأحوط .
( السيستاني ) .
* والظاهر هي النجاسة بناء على ثبوتها . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إذا كان ذهاب الثلثين بالنار أو الشمس دون الهواء على الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* تثليثه قبل الغليان لا يمنع من عروض الحرمة والنجاسة عليه بعده على الأقوى . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* فيه نظر ، حيث إنّه على القول بالنجاسة ينجس ما صدق عليه العصير بسبب الغليان ، سواء ذهب ثلثاه قبله أم لا ، وكذلك الحكم من حيث الحرمة . ( الميلاني ) .
* عدم النجاسة خلاف ظاهر الأدلّة وإطلاقاتها ، ودعوى الانصراف بلا بيّنة .
( البجنوردي ) .
* إذا صدق عليه العصير ترتّب عليه ما يترتّب على غليانه من الحرمة ، أو هي مع النجاسة على القول بها ، ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان . ( الخوئي ) .
* فيه تأمّل ، خصوصا فيما إذا ذهب ثلثاه بالشمس أو بالهواء . ( الآملي ) .
* فيه منع إن لم يكن بالنار . ( السبزواري ) .
* المدار في نجاسة العصير على النشيش أو الغليان بغير النار كما تقدّم ، سواء ذهب ثلثاه قبل ذلك أم لا ، ثمّ لا يطهر إلّا بانقلابه خلّا ، وإذا غلى بالنار حرم وإن ذهب ثلثاه قبل ذلك بغير الغليان ، ويحلّ بذهاب ثلثيه بغليانه بالنار كما تقدّم .
( زين الدين ) .
* ذهاب الثلثين قبل الغليان وجوده كعدمه . ( الروحاني ) .
( 2 ) قد تقدّم التفصيل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .