تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
إذا غلى بعد ذلك ( 1 ) .

( مسألة 5 ) : العصير التمريّ ( 2 )

أو
شرح
- * ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الأحوط . ( السيستاني ) . * والظاهر هي النجاسة بناء على ثبوتها . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إذا كان ذهاب الثلثين بالنار أو الشمس دون الهواء على الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * تثليثه قبل الغليان لا يمنع من عروض الحرمة والنجاسة عليه بعده على الأقوى . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * فيه نظر ، حيث إنّه على القول بالنجاسة ينجس ما صدق عليه العصير بسبب الغليان ، سواء ذهب ثلثاه قبله أم لا ، وكذلك الحكم من حيث الحرمة . ( الميلاني ) . * عدم النجاسة خلاف ظاهر الأدلّة وإطلاقاتها ، ودعوى الانصراف بلا بيّنة . ( البجنوردي ) . * إذا صدق عليه العصير ترتّب عليه ما يترتّب على غليانه من الحرمة ، أو هي مع النجاسة على القول بها ، ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان . ( الخوئي ) . * فيه تأمّل ، خصوصا فيما إذا ذهب ثلثاه بالشمس أو بالهواء . ( الآملي ) . * فيه منع إن لم يكن بالنار . ( السبزواري ) . * المدار في نجاسة العصير على النشيش أو الغليان بغير النار كما تقدّم ، سواء ذهب ثلثاه قبل ذلك أم لا ، ثمّ لا يطهر إلّا بانقلابه خلّا ، وإذا غلى بالنار حرم وإن ذهب ثلثاه قبل ذلك بغير الغليان ، ويحلّ بذهاب ثلثيه بغليانه بالنار كما تقدّم . ( زين الدين ) . * ذهاب الثلثين قبل الغليان وجوده كعدمه . ( الروحاني ) . ( 2 ) قد تقدّم التفصيل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .