تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

( مسألة 4 ) : إذا ذهب ( 1 ) ثلثا العصير ( 2 ) من غير غليان ( 3 ) لا ينجس ( 4 )

شرح
- الصورة الثانية فحيث إنّه لم يذهب ثلثاه بعد فذهاب الثلثين كما أنّه يرفع نجاسة غليان نفسه كذلك يرفع النجاسة الآتية من قبل الملاقاة للمغليّ غير المثلّث . ( البجنوردي ) . * الفرق واضح ولا يحتاج إلى مزيد تأمّل ، فإنّه في الأوّل لا تذهب النجاسة العرضيّة بحصول الذاتيّة ، بخلاف الثاني . ( الخميني ) . ( 1 ) قد مرّ ما فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * مشكل جدّا ، فالأحوط حرمته بالغليان . ( الفاني ) . ( 2 ) لكن بالنار . ( الكوه كمرئي ) . ( 3 ) لا وجه له ، لأنّ الميزان ذهاب الثلثين بعد الغليان . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 4 ) إذا كان ذهاب ثلثيه بالشمس أو النار دون الهواء على الأقوى . ( النائيني ) . * فيه إشكال ، والّذي يسهّل الخطب أنّ هذه الفروع مبنيّة على نجاسة العصير بالغليان بالنار ، والمختار فيه الطهارة كما مرّ . ( الإصفهاني ) . * لكن حلّيّته لا تخلو من نظر . ( حسين القمّي ) . * بل ينجس ويظهر وجهه ممّا مرّ . ( صدر الدين الصدر ) . * فيه إشكال . ( الاصطهباناتي ) . * تقدّم النظر في مثله ، فيشكل حلّيّته وإن لم ينجس على المختار مطلقا . ( مهدي الشيرازي ) . * الأحوط النجاسة على المبنى والحرمة . ( الخميني ) . * الذهاب قبل الغليان بغيره لا أثر له بعد ترتّب النجاسة والحرمة على المغلي ، بشرط صدق العصير عليه . ( المرعشي ) . * الأقوى بقاؤه على حالته الأولى . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل حكمه حكم العصير قبل التثليث ما دام يصدق عليه العصر . ( حسن القمّي ) . * العصير ما دام يكون معنونا بهذا العنوان تترتّب عليه أحكامه . ( تقي القمّي ) . -