( مسألة 4 ) : إذا ذهب ( 1 ) ثلثا العصير ( 2 ) من غير غليان ( 3 ) لا ينجس ( 4 )
شرح
- الصورة الثانية فحيث إنّه لم يذهب ثلثاه بعد فذهاب الثلثين كما أنّه يرفع نجاسة غليان نفسه كذلك يرفع النجاسة الآتية من قبل الملاقاة للمغليّ غير المثلّث .
( البجنوردي ) .
* الفرق واضح ولا يحتاج إلى مزيد تأمّل ، فإنّه في الأوّل لا تذهب النجاسة العرضيّة بحصول الذاتيّة ، بخلاف الثاني . ( الخميني ) .
( 1 ) قد مرّ ما فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* مشكل جدّا ، فالأحوط حرمته بالغليان . ( الفاني ) .
( 2 ) لكن بالنار . ( الكوه كمرئي ) .
( 3 ) لا وجه له ، لأنّ الميزان ذهاب الثلثين بعد الغليان . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) إذا كان ذهاب ثلثيه بالشمس أو النار دون الهواء على الأقوى . ( النائيني ) .
* فيه إشكال ، والّذي يسهّل الخطب أنّ هذه الفروع مبنيّة على نجاسة العصير بالغليان بالنار ، والمختار فيه الطهارة كما مرّ . ( الإصفهاني ) .
* لكن حلّيّته لا تخلو من نظر . ( حسين القمّي ) .
* بل ينجس ويظهر وجهه ممّا مرّ . ( صدر الدين الصدر ) .
* فيه إشكال . ( الاصطهباناتي ) .
* تقدّم النظر في مثله ، فيشكل حلّيّته وإن لم ينجس على المختار مطلقا .
( مهدي الشيرازي ) .
* الأحوط النجاسة على المبنى والحرمة . ( الخميني ) .
* الذهاب قبل الغليان بغيره لا أثر له بعد ترتّب النجاسة والحرمة على المغلي ، بشرط صدق العصير عليه . ( المرعشي ) .
* الأقوى بقاؤه على حالته الأولى . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل حكمه حكم العصير قبل التثليث ما دام يصدق عليه العصر . ( حسن القمّي ) .
* العصير ما دام يكون معنونا بهذا العنوان تترتّب عليه أحكامه . ( تقي القمّي ) . -