تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
التأمّل ( 1 ) .
شرح
- بالذهاب ، بخلاف الغير الغالي فكم من فرق بين الصورتين . ( المرعشي ) . * الحكم بالطهارة بناء على النجاسة في الصور الثلاث مشكل ، إلّا إذا صبّ غير الغالي في الغالي الّذي لم ينقص ؛ لإطلاق أخبار الباب ؛ لبعد حملها جميعا على ما صبّ في الإناء دفعة مع أنّ المتعارف خلافه ، بخلاف ما نقص منه ؛ إذ ليس فيها إطلاق يشمله . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الفرق أنّ المتنجّس بالنجاسة العرضيّة في الصورة الأولى لم يحصل له مطهّر ، وذهاب ثلثي العصير الوارد ليس مطهّرا للنجاسة العرضيّة الحاصلة للمورد ، بخلاف الصورة الثانية ؛ لأنّه بعد صيرورة النجاسة العرضيّة ذاتيّة بالغليان ، فبعد ذهاب ثلثيه يشمله ما دلّ على أنّ ذهاب الثلثين مطهّر . ( السبزواري ) . * ولكنّ الإشكال ضعيف . ( زين الدين ) . * لعلّ الفرق واضح ، فإنّ العصير المثلّث لا ينجس بغليانه نجاسة تزول بالتثليث ، فتبقى نجاسته العرضيّة ، بخلاف ما لم يغل بعد ، فإنّه بالغليان ينجس نجاسة تزول بالتثليث . ( حسن القمّي ) . * بل الفرق واضح ، فإنّه في الثاني صارت النجاسة للعصير غير الغالي عرضيّة بالصبّ في المغلي وتزول بالتثليث ، وفي الأوّل لا ينجّس العصير المغلي المثلّث نجاسة العصير الغالي غيره ، فهو باق على نجاسته العرضيّة الّتي لا تزول بالتثليث . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الفرق بينهما ظاهر ؛ لأنّ ما ذهب ثلثاه لا تطرأ بغليانه جديدا نجاسته الذاتيّة ، فلا تكون نجاسته إلّا عرضيّة ، بخلافه في المقام فإنّ غير الغالي بغليانه يتنجّس ذاتا فتنقلب نجاسته العرضيّة بها . ( آقا ضياء ) . * الفرق واضح ولا يحتاج إلى التأمّل ، وهو أنّه في الصورة الأولى بعد ما طهر العصير بذهاب الثلثين لو تنجّس ثانيا بأيّ نجاسة كانت لا يطهر بذهاب الثلثين ؛ لأنّ ذهاب الثلثين جعل مطهّرا لما لم يذهب ثلثاه ، لا الّذي ذهب ، وأمّا في -