تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
إشكال ( 1 ) ومحتاج إلى
شرح
- * يمكن الفرق بأنّ النجاسة العرضية في الصورة الأولى لم تصر ذاتية ، فإنّ الذاهب ثلثاه لا يؤثّر الغليان في تنجيسه ، ومتى تنجّس لا يطهر بتثليثه بخلاف هذه الصورة ، نعم ربّما يشكل بأنّ صيرورة العرضية ذاتية غير مفيدة في زوالها بالتثليث ، لكنّه ضعيف . ( الميلاني ) . * الفرق عدم صيرورة النجاسة العرضيّة ذاتيّة في الصورة الأولى حتّى تزول ؛ لعدم تنجّس المثلّث بالغليان بخلاف هذه الصورة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 1 ) قد تبيّن الفرق بين الصورتين وضعف الإشكال من الحاشية السابقة . ( النائيني ) . * بل الظاهر عدم الفرق بينهما . ( الإصفهاني ) . * بل منع . ( آل ياسين ) . * تبيّن الفرق بين الصورتين وضعف الإشكال من الحاشية السابقة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * الفرق هو أنّ العصير الغالي المثلّث لا ينجس بغليانه ثانيا نجاسة العصير الغالي ، فهو باق على نجاسته العرضيّة الّتي لا تزول بالتثليث ، بخلاف ما لم يغل بعد فإنّه ينجس بالغليان نجاسة العصير الّتي تزول به . ( البروجردي ) . * لا إشكال في الفرق لوضوحه ، لا لما ذكره قدّس سرّه ، بل لأنّ المثلّث لو تنجّس لا يقبل التطهير بالتثليث ثانيا ، بخلاف الثانية فإنّ المغليّ يطهر بالتثليث ، وكذا العصير الوارد بعد الغليان . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الفرق أنّ العصير المثلّث لا ينجس بغليانه ثانيا نجاسة تزول بالتثليث ، فيبقى على نجاسته العرضيّة ، بخلاف ما لم يغل بعد فإنّه ينجس بالغليان نجاسة العصير الّتي تزول به . ( مهدي الشيرازي ) . * ضعيف . ( الحكيم ) . * لا إشكال فيه . ( الفاني ، مفتي الشيعة ) . * لا إشكال بعد كون نجاسة العصير الغالي الذاهب ثلثاه عرضيّة غير زائلة -