إشكال ( 1 ) ومحتاج إلى
شرح
- * يمكن الفرق بأنّ النجاسة العرضية في الصورة الأولى لم تصر ذاتية ، فإنّ الذاهب ثلثاه لا يؤثّر الغليان في تنجيسه ، ومتى تنجّس لا يطهر بتثليثه بخلاف هذه الصورة ، نعم ربّما يشكل بأنّ صيرورة العرضية ذاتية غير مفيدة في زوالها بالتثليث ، لكنّه ضعيف . ( الميلاني ) .
* الفرق عدم صيرورة النجاسة العرضيّة ذاتيّة في الصورة الأولى حتّى تزول ؛ لعدم تنجّس المثلّث بالغليان بخلاف هذه الصورة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 1 ) قد تبيّن الفرق بين الصورتين وضعف الإشكال من الحاشية السابقة . ( النائيني ) .
* بل الظاهر عدم الفرق بينهما . ( الإصفهاني ) .
* بل منع . ( آل ياسين ) .
* تبيّن الفرق بين الصورتين وضعف الإشكال من الحاشية السابقة .
( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الفرق هو أنّ العصير الغالي المثلّث لا ينجس بغليانه ثانيا نجاسة العصير الغالي ، فهو باق على نجاسته العرضيّة الّتي لا تزول بالتثليث ، بخلاف ما لم يغل بعد فإنّه ينجس بالغليان نجاسة العصير الّتي تزول به . ( البروجردي ) .
* لا إشكال في الفرق لوضوحه ، لا لما ذكره قدّس سرّه ، بل لأنّ المثلّث لو تنجّس لا يقبل التطهير بالتثليث ثانيا ، بخلاف الثانية فإنّ المغليّ يطهر بالتثليث ، وكذا العصير الوارد بعد الغليان . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الفرق أنّ العصير المثلّث لا ينجس بغليانه ثانيا نجاسة تزول بالتثليث ، فيبقى على نجاسته العرضيّة ، بخلاف ما لم يغل بعد فإنّه ينجس بالغليان نجاسة العصير الّتي تزول به . ( مهدي الشيرازي ) .
* ضعيف . ( الحكيم ) .
* لا إشكال فيه . ( الفاني ، مفتي الشيعة ) .
* لا إشكال بعد كون نجاسة العصير الغالي الذاهب ثلثاه عرضيّة غير زائلة -