طاهرا فيكون منجّسا له ، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله .
هذا ولو صبّ العصير الّذي لم يغل على الّذي غلى ، فالظاهر عدم الإشكال ( 1 ) فيه ، ولعلّ السرّ فيه : أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة ( 2 ) وإن كان الفرق بينه ( 3 ) وبين الصورة الأولى لا يخلو من
شرح
- * ويعتبر في الحلّيّة وفي الطهارة على القول بالتنجّس ذهاب ثلثي المجموع بعد الصبّ ، ولا اعتبار بما ذهب قبل الصبّ . ( الشريعتمداري ) .
* لكن لا بدّ من العلم بذهاب الثلثين من كلّ من العصيرين ، وهو لا يحصل إلّا بذهاب الثلثين من المجموع بعد الصبّ . ( الخميني ) .
* بشرط ذهاب ثلثي المجموع بعد الصبّ . ( المرعشي ) .
* مع إحراز ذهاب ثلثي المجموع . ( السبزواري ) .
* ويعتبر ذهاب ثلثي المجموع بعد الصبّ على الأحوط . ( زين الدين ) .
* في صورة تساويهما في المقدار الذاهب يكفي ذهاب البقيّة من المجموع في الحكم بالحلّيّة ، ومع عدم التساوي يجب ذهاب الحدّ الأكثر الباقي من المجموع .
( السيستاني ) .
* فبعد ذهاب ثلثي المجموع يحلّ ويطهر . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) أي عدم الإشكال في طهارتهما بعد ذهاب الثلثين منهما . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الإشكال فيه ظاهر . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) أي فيما ورد المطهّر على الذاتيّة فيهما ، والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة الّتي استشكل في حصول الطهارة فيها واضح حيث إنّ المتنجّس بعد ذهاب الثلثين لا دليل على طهارته بذهاب الثلثين مرّة أخرى ، كما في الصورة السابقة بخلاف الصورة الأخيرة . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) الفرق واضح فلا مجال للإشكال . ( الشاهرودي ) . -