تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
طاهرا فيكون منجّسا له ، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله . هذا ولو صبّ العصير الّذي لم يغل على الّذي غلى ، فالظاهر عدم الإشكال ( 1 ) فيه ، ولعلّ السرّ فيه : أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة ( 2 ) وإن كان الفرق بينه ( 3 ) وبين الصورة الأولى لا يخلو من
شرح
- * ويعتبر في الحلّيّة وفي الطهارة على القول بالتنجّس ذهاب ثلثي المجموع بعد الصبّ ، ولا اعتبار بما ذهب قبل الصبّ . ( الشريعتمداري ) . * لكن لا بدّ من العلم بذهاب الثلثين من كلّ من العصيرين ، وهو لا يحصل إلّا بذهاب الثلثين من المجموع بعد الصبّ . ( الخميني ) . * بشرط ذهاب ثلثي المجموع بعد الصبّ . ( المرعشي ) . * مع إحراز ذهاب ثلثي المجموع . ( السبزواري ) . * ويعتبر ذهاب ثلثي المجموع بعد الصبّ على الأحوط . ( زين الدين ) . * في صورة تساويهما في المقدار الذاهب يكفي ذهاب البقيّة من المجموع في الحكم بالحلّيّة ، ومع عدم التساوي يجب ذهاب الحدّ الأكثر الباقي من المجموع . ( السيستاني ) . * فبعد ذهاب ثلثي المجموع يحلّ ويطهر . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) أي عدم الإشكال في طهارتهما بعد ذهاب الثلثين منهما . ( الفيروزآبادي ) . * بل الإشكال فيه ظاهر . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) أي فيما ورد المطهّر على الذاتيّة فيهما ، والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة الّتي استشكل في حصول الطهارة فيها واضح حيث إنّ المتنجّس بعد ذهاب الثلثين لا دليل على طهارته بذهاب الثلثين مرّة أخرى ، كما في الصورة السابقة بخلاف الصورة الأخيرة . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) الفرق واضح فلا مجال للإشكال . ( الشاهرودي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 452 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي