تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
المجموع ( 1 ) نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به ( 2 ) والفرق أنّ في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار
شرح
- ( المرعشي ) . * بل الظاهر الطهارة . ( محمّد الشيرازي ) . * الأظهر الطهارة فيها وفي الصورتين الأخيرتين . ( الروحاني ) . * الاستصحاب يقتضي بقاء النجاسة . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) ذهاب الثلثين لكونه مطهّرا لما لم يذهب ثلثاه دون ما ذهب ، فالبقاء على النجاسة حينئذ في هذا الفرض ظاهر . ( النائيني ) . * فالبقاء على النجاسة في هذا الفرض ظاهر ؛ لأنّ مطهّريّة ذهاب الثلثين يكون فيما إذا لم يذهب ثلثاه بخلاف ما إذا ذهب . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * بعد ذهاب ثلثي المجموع بملاحظة بعد الصبّ « أ » بشرط صيرورة الامتزاج ، بحيث لا يذهب الثلثان منه قبل تماميّة الذهاب من الآخر . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * ويكفي في الحكم بالحلّيّة على المختار . ( السيستاني ) . ( 2 ) هذا إذا لم يتقدّم ما هو القريب إلى ذهاب الثلثين على الآخر الواقع فيه في ذهاب الثلثين بواسطة استهلاك أو امتزاج شديد ، وأمّا إذا تقدّم ذهاب ثلثي ما كان قريبا إليه فيتنجّس بملاقاة ما لم يذهب ثلثاه بعد ، ويكون كالصورة السابقة . ( الاصطهباناتي ) . * لكن يعتبر فيه ذهاب ثلثي المجموع بحسب وزنه أو كيله بعد الصبّ ، لا باعتبار ما كان لكلّ منهما قبل غليانه . ( البروجردي ) . * لكن يعتبر حينئذ أن يذهب من المجموع مقدار ما بقي من أقلهما ذهابا . ( مهدي الشيرازي ) . * مع ذهاب ثلثي المجموع . ( الميلاني ، حسن القمّي ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل . -