بالنجاسة ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الّذي ذهب ثلثاه ( 2 ) ،
يشكل طهارته ( 3 ) وإن ذهب ثلثا
شرح
( 1 ) لكن مع العلم بغليان ما في جوف العنب ، ومن أين يحصل هذا العلم مع عدم الملازمة بين غليان القدر وغليان جوف العنب ؟ ( السبزواري ) .
( 2 ) أي بعد الغليان ، وبالطبخ دون ما لو فرض ذهابهما قبله ، وسيأتي الكلام عليه .
( الميلاني ) .
( 3 ) إذا ذهب ثلثا الملقى فلا إشكال في طهارة الجميع . ( الجواهري ) .
* والأظهر بقاؤه على النجاسة . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الأقوى نجاسته . ( الاصطهباناتي ) .
* بل الظاهر العدم ، إلّا أن يكون ما ذهب ثلثاه قليلا مستهلكا في الآخر . ( الحكيم ) .
* الظاهر عدم طهارته . ( الشاهرودي ) .
* لا إشكال في عدم طهارته ؛ لأنّ ما ذهب ثلثاه وطهر تنجّس بواسطة ملاقاته لذلك الّذي لم يذهب ثلثاه ، وذهاب الثلثين لم يجعل مطهّرا في الشرع لمثل هذه النجاسة العارضة ، كلّ ذلك بناء على القول بالنجاسة . ( البجنوردي ) .
* والأقوى عدمها على القول بنجاسة الغالي . ( الميلاني ) .
* بل يبقى على نجاسته . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل يقوى نجاسته بناء على هذا المبنى الضعيف . ( الفاني ) .
* بل لا يطهر بناء على النجاسة . ( الخميني ) .
* بل يقوى عدم طهارته بناء على نجاسة العصير بالغليان . ( الخوئي ) .
* بل بقاؤه على النجاسة ظاهر ؛ لأنّ مطهّريّة ذهاب الثلثين يكون فيما إذا لم يذهب ثلثاه ، بخلاف ما إذا ذهب ثلثاه . ( الآملي ) .
* لظهور النصوص في ارتفاع النجاسة الذاتيّة الحاصلة بسبب الغليان بالذهاب . -