تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
بالنجاسة ( 1 ) .

( مسألة 3 ) : إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الّذي ذهب ثلثاه ( 2 ) ،

يشكل طهارته ( 3 ) وإن ذهب ثلثا
شرح
( 1 ) لكن مع العلم بغليان ما في جوف العنب ، ومن أين يحصل هذا العلم مع عدم الملازمة بين غليان القدر وغليان جوف العنب ؟ ( السبزواري ) . ( 2 ) أي بعد الغليان ، وبالطبخ دون ما لو فرض ذهابهما قبله ، وسيأتي الكلام عليه . ( الميلاني ) . ( 3 ) إذا ذهب ثلثا الملقى فلا إشكال في طهارة الجميع . ( الجواهري ) . * والأظهر بقاؤه على النجاسة . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الأقوى نجاسته . ( الاصطهباناتي ) . * بل الظاهر العدم ، إلّا أن يكون ما ذهب ثلثاه قليلا مستهلكا في الآخر . ( الحكيم ) . * الظاهر عدم طهارته . ( الشاهرودي ) . * لا إشكال في عدم طهارته ؛ لأنّ ما ذهب ثلثاه وطهر تنجّس بواسطة ملاقاته لذلك الّذي لم يذهب ثلثاه ، وذهاب الثلثين لم يجعل مطهّرا في الشرع لمثل هذه النجاسة العارضة ، كلّ ذلك بناء على القول بالنجاسة . ( البجنوردي ) . * والأقوى عدمها على القول بنجاسة الغالي . ( الميلاني ) . * بل يبقى على نجاسته . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل يقوى نجاسته بناء على هذا المبنى الضعيف . ( الفاني ) . * بل لا يطهر بناء على النجاسة . ( الخميني ) . * بل يقوى عدم طهارته بناء على نجاسة العصير بالغليان . ( الخوئي ) . * بل بقاؤه على النجاسة ظاهر ؛ لأنّ مطهّريّة ذهاب الثلثين يكون فيما إذا لم يذهب ثلثاه ، بخلاف ما إذا ذهب ثلثاه . ( الآملي ) . * لظهور النصوص في ارتفاع النجاسة الذاتيّة الحاصلة بسبب الغليان بالذهاب . -