تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
القدر من المرق أو غيره فغلى ( 1 ) يصير حراما ( 2 ) ونجسا ( 3 ) على القول
شرح
- * لا موضوع لهما بعد زوال الموضوع بالاستهلاك إذا كان الغليان بعد الاستهلاك ، بخلاف ما كان الغليان قبل الاستهلاك فإنّه ينجس بناء على القول بالنجاسة . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) وغلى ما في الحبّة . ( آل ياسين ) . * تقدّم أنّ غليان ماء حبّة العنب داخلها لا يوجب تحريما ولا نجاسة ، وإذا وقعت في القدر وخرج ماؤها فإن استهلك قبل الغليان لم يحرم كما في ماء الحصرم ، وإذا غلى قبل الاستهلاك حرم على الأقوى ونجس على القول بالنجاسة . ( زين الدين ) . ( 2 ) إذا علم أنّ ماء الحبّة الملقاة في القدر بلغ مرتبة الإسكار لا لقلّته حرم ، وإلّا فلا . ( الجواهري ) . * الظاهر أنّه لا ينجس ولا يحرم ؛ لصدق الاستهلاك أيضا ، نعم إذا غلى ماء الحبّة وهو في الجلد قبل أن ينقطع فالحكم كما في المتن من النجاسة والحرمة . ( الفيروزآبادي ) . * على الأحوط إذا كان المراد غليان ما في جوفه ، وأمّا إذا كان المراد ماءه الخارج فيشترط عدم استهلاكه قبل الغليان . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * قد مرّ حكمه . ( حسن القمّي ) . * قد مرّ الإشكال فيها . ( تقي القمّي ) . * إن لم يستهلك ، ولو استهلك بأن لا يبقى أثر الحلاوة فيه يجوز أكله ، وكذا لو شكّ . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بشرط السراية ، وإلّا فالمرق طاهر والحبّة نجسة بناء على النجاسة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأظهر أنّ العنب إذا غلى لا يصير حراما ولا نجسا . ( الروحاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 449 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي