بالجفاف ( 1 ) وإن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر ، ولا يحتاج ( 2 ) إلى إجراء حكم التبعيّة ، لكن لا يخلو من إشكال ( 3 ) من حيث إنّ المحلّ ( 4 ) إذا تنجّس به أوّلا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة المحلّ المعدّ للطبخ ، مثل القدر والآلات لا كلّ محلّ ، كالثوب والبدن ( 5 ) ونحوهما .
( مسألة 2 ) : إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب ،
فعصر واستهلك لا ينجس ( 6 ) ولا يحرم بالغليان ( 7 ) ، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في
شرح
( 1 ) فيه تأمّل ، نعم بعد ذهاب الثلثين يطهر العامل وثيابه بالتبعيّة على الأقوى .
( الفيروزآبادي ) .
* لا تطهر بالجفاف . ( الشاهرودي ) .
( 2 ) بل يحتاج كما يأتي تفصيله . ( صدر الدين الصدر ) .
( 3 ) بل المنع عنه أظهر . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا إشكال فيه ، بناء على النجاسة وإن كان المبنى ضعيفا . ( الفاني ) .
* والأقوى بقاء نجاستها ؛ استضعافا لمستند احتمال الطهارة ، سواء كان هو السيرة أم اللغويّة أو الإطلاق المقامي في النصوص . ( المرعشي ) .
* قويّ على القول بالنجاسة . ( الروحاني ) .
* لا يطهر بالجفاف إذا تنجّس المحلّ به أوّلا . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) قد عرفت الإشكال في أصل مطهّرية الجفاف . ( الكوه كمرئي ) .
( 5 ) بل الأظهر طهارتهما بذلك . ( الجواهري ) .
* بناء على النجاسة ، فجريان حكم التبعيّة في الثوب والبدن ونحوهما لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 6 ) لعدم بقاء موضوع الحكمين ، والباقي ليس بموضوع لهما . ( المرعشي ) .
( 7 ) بل الأقوى عدم الحلّيّة . ( الرفيعي ) .