تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
بالجفاف ( 1 ) وإن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر ، ولا يحتاج ( 2 ) إلى إجراء حكم التبعيّة ، لكن لا يخلو من إشكال ( 3 ) من حيث إنّ المحلّ ( 4 ) إذا تنجّس به أوّلا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة المحلّ المعدّ للطبخ ، مثل القدر والآلات لا كلّ محلّ ، كالثوب والبدن ( 5 ) ونحوهما .

( مسألة 2 ) : إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب ،

فعصر واستهلك لا ينجس ( 6 ) ولا يحرم بالغليان ( 7 ) ، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في
شرح
( 1 ) فيه تأمّل ، نعم بعد ذهاب الثلثين يطهر العامل وثيابه بالتبعيّة على الأقوى . ( الفيروزآبادي ) . * لا تطهر بالجفاف . ( الشاهرودي ) . ( 2 ) بل يحتاج كما يأتي تفصيله . ( صدر الدين الصدر ) . ( 3 ) بل المنع عنه أظهر . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا إشكال فيه ، بناء على النجاسة وإن كان المبنى ضعيفا . ( الفاني ) . * والأقوى بقاء نجاستها ؛ استضعافا لمستند احتمال الطهارة ، سواء كان هو السيرة أم اللغويّة أو الإطلاق المقامي في النصوص . ( المرعشي ) . * قويّ على القول بالنجاسة . ( الروحاني ) . * لا يطهر بالجفاف إذا تنجّس المحلّ به أوّلا . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) قد عرفت الإشكال في أصل مطهّرية الجفاف . ( الكوه كمرئي ) . ( 5 ) بل الأظهر طهارتهما بذلك . ( الجواهري ) . * بناء على النجاسة ، فجريان حكم التبعيّة في الثوب والبدن ونحوهما لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 6 ) لعدم بقاء موضوع الحكمين ، والباقي ليس بموضوع لهما . ( المرعشي ) . ( 7 ) بل الأقوى عدم الحلّيّة . ( الرفيعي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 448 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي