تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
على ما ذكرنا ( 1 ) من عدم الفرق ( 2 ) بين أن يكون بالنار أو بالهواء ( 3 ) ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر
شرح
- التثليث بالنار دون غيرها ، لكن لمّا لم نقل بالنجاسة فيما يغلى بالنار فالطهارة فيما ذكر حاصلة من أصلها . ( الميلاني ) . * فيه منع ، نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو من وجه قويّ ، ويسهل الخطب أنّه لا ينجس بالغليان كما مرّ . ( الخوئي ) . * فيه كلام لا نتعرّض له ، وكذا في الفروع الآتية المبنيّة على النجاسة ، وإنّما نتعرّض لما يرتبط بالحلّيّة والحرمة . ( السيستاني ) . ( 1 ) وتقدّم ما هو الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) . * تقدّم عدم تماميّة هذا المبنى . ( الآملي ) . ( 2 ) قد مرّ الإشكال ، فلا يحكم بحصول الطهارة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * قد مرّ أنّ الأقرب قصر الحكم على الذهاب بالنار . ( المرعشي ) . * قد مرّ الإشكال فيه . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) تقدّم المنع عنه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * قد مرّ التأمّل فيه . ( الاصطهباناتي ) . * قد مرّ الإشكال فيه . ( الإصفهاني ) . * تقدّم عدم صحّة هذا المبنى . ( البروجردي ) . * تقدّم الإشكال فيه في المسألة السابقة . ( البجنوردي ) . * تقدّم ما هو الأحوط . ( الخميني ) . * قد مرّ الإشكال في المبنى . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا يطهر به على الأحوط . ( السبزواري ) . * وهو ممنوع كما تقدّم ، وكذا ما بعده ممّا فرّعه عليه . ( زين الدين ) . * مرّ الكلام فيه . ( اللنكراني ) .