على ما ذكرنا ( 1 ) من عدم الفرق ( 2 ) بين أن يكون بالنار أو بالهواء ( 3 ) ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر
شرح
- التثليث بالنار دون غيرها ، لكن لمّا لم نقل بالنجاسة فيما يغلى بالنار فالطهارة فيما ذكر حاصلة من أصلها . ( الميلاني ) .
* فيه منع ، نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو من وجه قويّ ، ويسهل الخطب أنّه لا ينجس بالغليان كما مرّ . ( الخوئي ) .
* فيه كلام لا نتعرّض له ، وكذا في الفروع الآتية المبنيّة على النجاسة ، وإنّما نتعرّض لما يرتبط بالحلّيّة والحرمة .
( السيستاني ) .
( 1 ) وتقدّم ما هو الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) .
* تقدّم عدم تماميّة هذا المبنى . ( الآملي ) .
( 2 ) قد مرّ الإشكال ، فلا يحكم بحصول الطهارة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* قد مرّ أنّ الأقرب قصر الحكم على الذهاب بالنار . ( المرعشي ) .
* قد مرّ الإشكال فيه . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) تقدّم المنع عنه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* قد مرّ التأمّل فيه . ( الاصطهباناتي ) .
* قد مرّ الإشكال فيه . ( الإصفهاني ) .
* تقدّم عدم صحّة هذا المبنى . ( البروجردي ) .
* تقدّم الإشكال فيه في المسألة السابقة . ( البجنوردي ) .
* تقدّم ما هو الأحوط . ( الخميني ) .
* قد مرّ الإشكال في المبنى . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يطهر به على الأحوط . ( السبزواري ) .
* وهو ممنوع كما تقدّم ، وكذا ما بعده ممّا فرّعه عليه . ( زين الدين ) .
* مرّ الكلام فيه . ( اللنكراني ) .