يده ( 1 ) ويخبر بطهارته وحلّيّته ، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا ( 2 ) إذا لم يكن ممّن يستحلّه ( 3 ) قبل ذهاب الثلثين ( 4 ) .
( مسألة 1 ) : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه ( 5 ) أو بذهاب ثلثيه ( 6 ) ،
بناء
شرح
- * تقدّم أنّ الأظهر اعتبار خبر العدل الواحد مطلقا . ( الروحاني ) .
* بل يثبت به وبالخبر الموثّق كما مرّ . ( مفتي الشيعة ) .
* بل منع . ( اللنكراني ) .
( 1 ) لا يبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم يكن العصير في يده ، بل لا يبعد قبول قول الثقة وإن لم يكن عدلا . ( الخوئي ) .
( 2 ) بل ولا مسلما ، كما تقدّم سابقا . ( المرعشي ) .
* لاعتبار قول ذي اليد مطلقا إذا لم يعتقد بحليته . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) ولم يكن ممّن يشربه وإن لم يستحلّه . ( الخوئي ) .
* ولا ممّن يشربه وإن لم يكن مستحلّا كما في الخبر « أ » ، أو يكون متّهما بشربه كذلك . ( المرعشي ) .
* أو ممّن يشربه . ( حسن القمّي ) .
* بل كان ممّن لا يشربه . ( السيستاني ) .
( 4 ) أو يشربه كذلك . ( الميلاني ) .
* ولم يكن ممّن يشربه على النصف أو نحوه . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) فيه وفي مبناه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) .
* بل لا يطهر على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 6 ) لا مجال لذلك ولا لطهارة آلات الطبخ بالجفاف على ما ذكرناه من اختصاص
هامش
( أ ) الوسائل : باب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 4 . -