تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
ويثبت بالعلم وبالبيّنة ، ولا يكفي الظنّ ( 1 ) ، وفي خبر العدل الواحد إشكال ( 2 ) ، إلّا أن يكون في
شرح
- لا غير ، والأظهر التقدير بالكمّ ، فإذا ذهب الثلثان بحسب الكمّ فقد حلّ وإن لم يذهبا بحسب الوزن . ( الحكيم ) . * لكنّ التقدير بالأوّل أولى وأحوط إن تيسّر . ( الميلاني ) . * الكيل والمساحة مرجعهما واحد ، وهو التقدير بحسب الكمّ ، وذهاب الثلثين بحسب الكمّ يتقدّم دائما على ذهابهما بحسب الوزن ، كما لا يخفى ، فلا معنى للتخيير بينهما ، والأقوى كفاية الكيل والمساحة وعدم الحاجة إلى الوزن ، ولعلّه مقصود الماتن . ( الشريعتمداري ) . * الأقوى الاكتفاء بالتقدير بالكيل أو المساحة ، وهما يرجعان إلى شيء واحد ، ويختلفان عن التقدير بالوزن اختلافا واضحا وكبيرا . ( زين الدين ) . ( 1 ) إلّا أن يكون اطمئنانيّا . ( تقي القمّي ) . * إلّا إذا بلغ حدّ الاطمئنان . ( السيستاني ) . ( 2 ) أقربه العدم . ( الجواهري ) . * يمكن الإثبات به . ( الفيروزآبادي ) . * إلّا إذا أفاد الاطمئنان . ( صدر الدين الصدر ) . * الأقوى الثبوت . ( كاشف الغطاء ) . * قويّ . ( الحكيم ) . * لا إشكال فيه . ( الفاني ) . * قد مرّ الكلام فيه مرارا ، وأنّ المختار الاعتماد عليه في صورة الطمأنينة وسكون النفس . ( المرعشي ) . * والأظهر الثبوت به . ( محمّد الشيرازي ) . * يكفي إخبار الثقة الواحد فكيف إذا كان عدلا ؟ ! ( تقي القمّي ) . -