ويثبت بالعلم وبالبيّنة ، ولا يكفي الظنّ ( 1 ) ، وفي خبر العدل الواحد إشكال ( 2 ) ، إلّا أن يكون في
شرح
- لا غير ، والأظهر التقدير بالكمّ ، فإذا ذهب الثلثان بحسب الكمّ فقد حلّ وإن لم يذهبا بحسب الوزن . ( الحكيم ) .
* لكنّ التقدير بالأوّل أولى وأحوط إن تيسّر . ( الميلاني ) .
* الكيل والمساحة مرجعهما واحد ، وهو التقدير بحسب الكمّ ، وذهاب الثلثين بحسب الكمّ يتقدّم دائما على ذهابهما بحسب الوزن ، كما لا يخفى ، فلا معنى للتخيير بينهما ، والأقوى كفاية الكيل والمساحة وعدم الحاجة إلى الوزن ، ولعلّه مقصود الماتن . ( الشريعتمداري ) .
* الأقوى الاكتفاء بالتقدير بالكيل أو المساحة ، وهما يرجعان إلى شيء واحد ، ويختلفان عن التقدير بالوزن اختلافا واضحا وكبيرا . ( زين الدين ) .
( 1 ) إلّا أن يكون اطمئنانيّا . ( تقي القمّي ) .
* إلّا إذا بلغ حدّ الاطمئنان . ( السيستاني ) .
( 2 ) أقربه العدم . ( الجواهري ) .
* يمكن الإثبات به . ( الفيروزآبادي ) .
* إلّا إذا أفاد الاطمئنان . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى الثبوت . ( كاشف الغطاء ) .
* قويّ . ( الحكيم ) .
* لا إشكال فيه . ( الفاني ) .
* قد مرّ الكلام فيه مرارا ، وأنّ المختار الاعتماد عليه في صورة الطمأنينة وسكون النفس . ( المرعشي ) .
* والأظهر الثبوت به . ( محمّد الشيرازي ) .
* يكفي إخبار الثقة الواحد فكيف إذا كان عدلا ؟ ! ( تقي القمّي ) . -