تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
الغليان ( 1 ) الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ( 2 ) ، كما أنّ في الحرمة بالغليان الّتي لا إشكال فيها والحلّيّة بعد الذهاب كذلك ( 3 ) ، أي لا فرق بين المذكورات ( 4 ) . وتقدير الثلث والثلثين إمّا بالوزن ( 5 ) أو بالكيل ( 6 ) أو بالمساحة ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) عرفت الفرق بينهما . ( الكوه كمرئي ) . * قد عرفت الإشكال في مطهّريّة ذهاب الثلثين للمغليّ بنفسه . ( الفاني ) . ( 2 ) وقد تقدّم بيان ما هو المختار هنا ، وفي فصل النجاسات . ( زين الدين ) . ( 3 ) بل بعد الذهاب بالنار على ما ذكرناه . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) قد مرّ أنّ الأقوى في الغليان بغير النار عدم الحلّيّة بذهاب الثلثين . ( الحائري ) . * بل الفرق ثابت بالنسبة إلى ذلك أيضا ، فإن غلى بالشمس أو بالهواء لا يحلّ بذهاب الثلثين ، بل لا بدّ من أن ينقلب خلّا . ( الكوه كمرئي ) . * فيه منع ؛ لاختصاص الحلّيّة بالذهاب بالنار على ما تقدّم . ( الميلاني ) . ( 5 ) لا عبرة به ، وإنّما العبرة بالكيل والمساحة ، ويرجع أحدهما إلى الآخر . ( الخوئي ) . * وإن كان تقديره بالوزن هو الأحوط خصوصا في مورد النصّ . ( الشاهرودي ) . * لا عبرة به . ( السيستاني ) . ( 6 ) التخيير بين الكيل والمساحة الحاكيين عن الكمّ وبين الوزن المغاير له لا مساغ له بعد تأخّر حصول النقص الوزني عن النقص الكمّي بالحسّ ، ضرورة تقارب الثلث الباقي بحسب الكمّ عن النصف الباقي بحسب الوزن ، فالأقوى كفاية التقدير بحسب الكمّ ، والأحوط التقدير بالوزن . ( المرعشي ) . * الأقوى أنّ العبرة بالكيل خاصّة . ( الروحاني ) . ( 7 ) التقدير بكلّ من الأخيرين راجع إلى التقدير بأمر واحد وهو الكمّ ، ويقابله التقدير بالأوّل وهو الثقل ، ولا إشكال في أنّ التقدير بالكمّ سابق دائما على التقدير بالثقل ، فلا معنى للتخيير بينهما ، بل إمّا أن يكون بالأوّل لا غير ، أو بالثاني -