شرح
- * تقدّم الإشكال فيما إذا كان الذهاب بغير النار ، وكذا في مطهّريّته . ( الحائري ) .
* في الذهاب بالهواء إشكال . ( الإصفهاني ) .
* قد مرّ أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار على الذهاب بالنار . ( حسين القمّي ) .
* الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار ، ولإلحاق الشمس بها وجه . ( آل ياسين ) .
* قد عرفت الإشكال في ذهاب الثلثين بالشمس أو بالهواء . ( الكوه كمرئي ) .
* في الذهاب بهما تأمّل ، سيّما في الأخير ، إلّا في بعض الصور التي تقدّمت .
( الاصطهباناتي ) .
* تقدّم التفصيل . ( البروجردي ) .
* قد سبق التفصيل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* قد مرّ ما هو المختار . ( الشاهرودي ) .
* في كون ذهاب الثلثين بالهواء مطهّرا على القول بالنجاسة أو رافعا للحرمة فقط بناء على عدم النجاسة إشكال ؛ لأنّ المستفاد من ظاهر الأخبار غير ذلك .
( البجنوردي ) .
* قد مرّ الكلام فيه سابقا . ( أحمد الخونساري ) .
* تقدّم الكلام فيه . ( الخميني ) .
* قد مرّ الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار . ( الخوئي ) .
* تقدّم أنّ حلّيّة العصير بالتثليث إنّما تكون فيما إذا كان غليانه وتثليثه بالنار ، أمّا التثليث بالشمس والهواء ففيه إشكال ، وما غلى بنفسه لا يحلّ على الظاهر إلّا بالتخليل . ( الآملي ) .
* قد مرّ الإشكال في الحلّية بذهاب الثلثين بغير النار فيما غلى بالنار ، وكذا في حلّيّة ما غلى بغير النار إلّا إذا صار خلّا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا اعتبار بذهاب الثلثين بالشمس أو بالهواء . ( زين الدين ) .
* على إشكال . ( محمّد الشيرازي ) .
* مرّ الكلام فيه سابقا . ( اللنكراني ) .