الأحوط ( 1 ) الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأمّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط . ولا فرق ( 2 ) بين أن يكون ( 3 ) الذهاب بالنار أو بالشمس ( 4 ) أو بالهواء ( 5 ) ، كما لا فرق في
شرح
- * تقدّم أنّ المختار عدم نجاسته إذا غلى بالنار ، ونجاسته إذا غلى بنفسه ، ومطهّره في صورة النجاسة هو الانقلاب خلّا ، لا ذهاب الثلثين ، فذهاب الثلثين ليس من المطهّرات ولو في مورد ، وإنّما يؤثّر في الحلّيّة . ( الروحاني ) .
( 1 ) لا يترك ، كما مرّ . ( آل ياسين ، البروجردي ) .
* لا يترك سيّما إذا غلى أو نشّ بنفسه وتطهيره حينئذ بالتخليل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك . ( الآملي ) .
( 2 ) في التثليث بغير النار والغليان بغيرها إشكال . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* قد تقدّم التفصيل فراجع . ( صدر الدين الصدر ) .
* المتيقّن حلّيّة ما كان غليانه أو تثليثه بالنار ، فلا يكفي التثليث بالهواء ، بل ولا بالشمس ، وأمّا ما كان غليانه بغير النار فالأظهر عدم طهره إلّا بالتخليل . ( مهدي الشيرازي ) .
* قد مرّ أنّ الأحوط قصر الذهاب على الطبخ بالنار . ( المرعشي ) .
* مرّ ما يتعلّق به . ( السبزواري ) .
( 3 ) والأقوى عدم الحلّيّة بالذهاب بالشمس وغيرها . ( الرفيعي ) .
( 4 ) بل يختصّ بها دون الشمس والهواء على ما تقدّم . ( الميلاني ) .
* قد مرّ أن الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار في الحلّيّة ، وفي الطهارة على القول بالنجاسة . ( حسن القمّي ) .
( 5 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) .
* إلحاق الهواء بالنار مشكل ، بل ممنوع . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . -