تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
- * وقد عرفت أنّ الأقوى حرمته ونجاسته لو غلى أو نشّ بنفسه ، ولا يصير طاهرا وحلالا إلّا بانقلابه خلّا ، وأمّا لو غلى بالنار فلا إشكال في حرمته ، كما أنّ الأحوط نجاسته ، ويرتفعان بالتثليث . ( الاصطهباناتي ) . * تقدم أنّه إذا غلى أو نشّ بغير النار فالأحوط البناء على نجاسته ، ولا يطهر إلّا بصيرورته خلّا . ( الحكيم ) . * وهو الأقوى . ( الرفيعي ) . * إذا كان الغليان بالنار . ( الميلاني ) . * إذا كان الغليان بالنار ، وأمّا إذا كان بغيرها فالمستفاد من الأخبار أنّه بحكم الخمر ، أو بنفسه خمر موضوعا ، فلا يطهر إلّا بالانقلاب إلى الخلّ ، ولا يفيد ذهاب الثلثين إلّا فيما غلى بالنار بالنسبة إلى الحلّيّة فقط ، وأمّا الطهارة فحاصلة قبل ذلك . ( البجنوردي ) . * مرّ أنّ الغليان بأي سبب حصل موجب للحرمة بلا إشكال ، والنجاسة على الأحوط ، ومرّ أنّ الأقرب كون المطهّر والمحلّل ذهاب الثلثين بالنار حسب ، سواء كان سبب الغليان الشمس أم النار ، أو الهواء ، أو غيرها . ( المرعشي ) . * إلّا إذا نشّ أو غلى بنفسه فينحصر التحليل والطهارة حينئذ بالتخليل . ( السبزواري ) . * تقدّم منّا في فصل النجاسات أنّ العصير العنبي إذا نشّ بغير النار أو غلى بغير النار فالأحوط نجاسته ، ولا يطهر بذهاب ثلثيه ، وإنّما يطهر بانقلابه خلّا ، ومثله العصير الزبيبي إذا نشّ أو غلى بغير النار على الأحوط كذلك ، وإذا غلى العصير العنبي بالنار حرم ولم ينجس ، فإذا ذهب ثلثاه بغليانه بالنار أصبح حلالا ، ولا يحلّ بذهاب الثلثين بغير النار ، ولا ينجس العصير الزبيبي ولا يحرم إذا غلى بالنار . ( زين الدين ) . * قد مرّ حكم خصوصيّات هذه المسألة فاليراجع . ( حسن القمّي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 441 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي