مسكر ( 1 ) مايع ، وكلّ مسكر نجس ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : إذا شكّ في الانقلاب ( 3 ) بقي على النجاسة ( 4 ) .
السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي ( 5 ) على القول بنجاسته بالغليان . لكن قد عرفت ( 6 ) أنّ المختار عدم نجاسته ( 7 ) وإن كان
شرح
- * لا يخلو من إشكال موضوعا وحكما . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الأحوط لو لم يكن أقوى كونه نجسا وحراما . ( الاصطهباناتي ) .
* فيه منع كما تقدّم . ( الآملي ) .
( 1 ) إن كان مسكرا ، وإلّا إذا لم يصدق عليه الخمر يكون طاهرا حلالا . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) قد مرّ الكلام فيه . ( السيستاني ) .
( 3 ) مع بقاء الموضوع الأوّل عرفا . ( الكوه كمرئي ) .
* وكانت الشبهة مصداقيّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 4 ) في إطلاقه نظر ؛ لاشتراط وحدة الموضوع في الاستصحاب . ( الفاني ) .
( 5 ) فهو إن صار خمرا فيكون التطهير والتحليل منحصرا في صيرورته خلّا ، وإلّا فيحصل تحليله إمّا بالتخليل أو بذهاب الثلثين ، وقد تقدّم أنّه لا ينجس بالغليان ، بل يحرم قبل ذهاب الثلثين . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) وعرفت التفصيل . ( مهدي الشيرازي ) .
( 7 ) قد عرفت أنّ الأقوى نجاسته وأنّه يجب الاجتناب عنه . ( الفيروزآبادي ) .
* قد عرفت أنّ نجاسته هي الأقوى . ( النائيني ) .
* قد مرّ أنّ الاحتياط لا يترك فيما إذا غلى بغير النار . ( الحائري ) .
* وقد عرفت أنّ المختار حرمته ونجاسته لو غلى بنفسه ، ولا يزول حكمه إلّا بصيرورته خلّا ، ولا أثر للتثليث فيه أصلا ، وأمّا لو غلى بالنار فالمختار فيه الحرمة والطهارة ، وبالتثليث ترتفع حرمته . ( الإصفهاني ) .
* وقد عرفت أنّ النجاسة هي الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . -