تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
لأنّه صار حقيقة ( 1 ) أخرى . نعم ، لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة ( 2 ) أو المحرّمة ، مثل عرق لحم الخنزير ، أو عرق العذرة ، أو نحوهما ، فإنّه إن صدق ( 3 ) عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ( 4 ) ذلك الشيء وخواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم ، بل عدّ حقيقة أخرى ذات أثر وخاصيّة أخرى يكون طاهرا وحلالا ( 5 ) ، وأمّا نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنّه
شرح
- المتنجّس . ( الميلاني ) . * تقدّم أنّ الأقوى نجاسته . ( أحمد الخونساري ) . * تقدّم عدم تحقّق الاستحالة بذلك . ( الآملي ) . * قد مرّ الحكم بالنجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد من النجس أو المتنجّس . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل لا يبعد الحكم بها ، وكذا الحال في المصعّد من الأعيان النجسة والمتنجّسة . ( السيستاني ) . ( 1 ) في كونه حقيقة أخرى إشكال ، بل هو انقلاب لا استحالة ، وفي طهارة الماء والعرق المنقلبان من البخار المتصاعد عن النجس إشكال ، والأقوى النجاسة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بالاجتناب من غير فرق بين الأعيان النجسة . ( الكوه كمرئي ) . ( 3 ) المعيار في الحكم بالنجاسة عدم كونه حقيقة أخرى عرفا وإن لم يصدق عليه الاسم ، بل ولو اختلفت الخواصّ والآثار . ( الحائري ) . ( 4 ) بل ولو لم يكن ؛ لكفاية صدق الاسم في النجاسة . ( المرعشي ) . ( 5 ) مشكل غاية الإشكال . ( حسين القمّي ) . -