الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد ( 1 ) إلى النجاسة ؛ بخلاف الاستحالة فإنّه إذا صار البول بخارا ( 2 ) ثمّ ماء لا يحكم بنجاسته ( 3 )
شرح
- ثبتت له النجاسة الذاتيّة . ( الحكيم ) .
* مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة ، ومع إخراج الدم يكون من عود الموضوع ، لا الحكم للموضوع . ( الخميني ) .
* بل ينتفي موضوع النجاسة فينتفي الحكم قهرا . ( السبزواري ) .
* باعتبار أنّ الاستهلاك هو زوال الوحدة ، وإلّا تكون سالبة بانتفاء الموضوع .
( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) العبارة لا تخلو من مسامحة . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) فيه ما تقدّم . ( الاصطهباناتي ) .
( 3 ) فيه إشكال كما مرّ . ( الفيروزآبادي ) .
* كون الفرض من الاستحالة محلّ تأمّل ، كما مرّ في نظائره غير مرّة . ( آل ياسين ) .
* الظاهر أنّه مع عدم الاستحالة نجس ولو لم يصدق عليه اسم النجس الأوّل ، ولم يكن فيه خواصه وآثاره . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* قد عرفت أنّ الأقوى فيه النجاسة أيضا . نعم ، لو فرض انقلاب البول هواء وانقلاب الهواء ماء لا يحكم بنجاسته ، وهذا غير انقلابه بخارا . ( الكوه كمرئي ) .
* تقدّم الإشكال في المائعات المقطّرة بالتصعيد . ( البروجردي ) .
* الأقرب نجاسة المقطّر من بخار النجس أو المتنجّس مطلقا ، وانقلاب بخار البول ماء ممنوع . ( مهدي الشيرازي ) .
* ويمكن الفرق بين بخار الماء القراح النجس وبين بخار البول ، بأنّه في الأوّل يصير بعد التصعيد ويكون هو الماء النجس ، بخلاف الثاني فإنّه ليس هو .
( الرفيعي ) .
* بل يحكم بها على الأوجه ، ويطّرد ذلك في عرق الأعيان النجسة والمصعّد من -