تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد ( 1 ) إلى النجاسة ؛ بخلاف الاستحالة فإنّه إذا صار البول بخارا ( 2 ) ثمّ ماء لا يحكم بنجاسته ( 3 )
شرح
- ثبتت له النجاسة الذاتيّة . ( الحكيم ) . * مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة ، ومع إخراج الدم يكون من عود الموضوع ، لا الحكم للموضوع . ( الخميني ) . * بل ينتفي موضوع النجاسة فينتفي الحكم قهرا . ( السبزواري ) . * باعتبار أنّ الاستهلاك هو زوال الوحدة ، وإلّا تكون سالبة بانتفاء الموضوع . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) العبارة لا تخلو من مسامحة . ( صدر الدين الصدر ) . ( 2 ) فيه ما تقدّم . ( الاصطهباناتي ) . ( 3 ) فيه إشكال كما مرّ . ( الفيروزآبادي ) . * كون الفرض من الاستحالة محلّ تأمّل ، كما مرّ في نظائره غير مرّة . ( آل ياسين ) . * الظاهر أنّه مع عدم الاستحالة نجس ولو لم يصدق عليه اسم النجس الأوّل ، ولم يكن فيه خواصه وآثاره . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * قد عرفت أنّ الأقوى فيه النجاسة أيضا . نعم ، لو فرض انقلاب البول هواء وانقلاب الهواء ماء لا يحكم بنجاسته ، وهذا غير انقلابه بخارا . ( الكوه كمرئي ) . * تقدّم الإشكال في المائعات المقطّرة بالتصعيد . ( البروجردي ) . * الأقرب نجاسة المقطّر من بخار النجس أو المتنجّس مطلقا ، وانقلاب بخار البول ماء ممنوع . ( مهدي الشيرازي ) . * ويمكن الفرق بين بخار الماء القراح النجس وبين بخار البول ، بأنّه في الأوّل يصير بعد التصعيد ويكون هو الماء النجس ، بخلاف الثاني فإنّه ليس هو . ( الرفيعي ) . * بل يحكم بها على الأوجه ، ويطّرد ذلك في عرق الأعيان النجسة والمصعّد من -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 438 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي