تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

فصل [ في النجاسات ]

النجاسات اثنتا عشرة ( 1 ) : الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه ، إنسانا [ كان ] أو غيره ، برّيّا أو بحريّا ، صغيرا أو كبيرا ، بشرط أن يكون ( 2 ) له دم
شرح
- القمّي ) . * بل غير المأمونة كما في الخبر « أ » ، ويستفاد من الرواية « ب » كراهة الوضوء بسؤر الحائض مطلقا . ( مفتي الشيعة ) . * بل غير المأمونة ، بل الأولى ترك الوضوء بسؤرها مطلقا . ( الكوه كمرئي ) . * والجنب المتّهمة ، بل مطلق الحائض . ( مهدي الشيرازي ) . * بل الغير المأمونة . ( المرعشي ) . * بل وغير المتّهمة أيضا . ( الروحاني ) . ( 1 ) بل عشرة ؛ لعدم معلوميّة نجاسة ما زاد عليها . ( مهدي الشيرازي ) . * بل الظاهر أنّها إحدى عشرة ، باستثناء عرق الجنب من الحرام ، وسيأتي . ( محمّد الشيرازي ) . * الظاهر أنّها أقلّ من ذلك . ( حسن القمّي ) . * وهي إحدى عشرة . ( مفتي الشيعة ) . * بل إحدى عشرة . ( اللنكراني ) . ( 2 ) ما وجدنا مدركا لهذا الشرط إلّا ما أشار إليه صاحب الجواهر رحمه اللّه ، لا على ما
هامش
( أ ) الوسائل : باب 8 من أبواب الأسئار ، ح 5 . ( ب ) الوسائل : باب 8 من أبواب الأسار ، ح 1 . -