فصل [ في النجاسات ]
النجاسات اثنتا عشرة ( 1 ) :
الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه ، إنسانا [ كان ] أو غيره ، برّيّا أو بحريّا ، صغيرا أو كبيرا ، بشرط أن يكون ( 2 ) له دم
شرح
- القمّي ) .
* بل غير المأمونة كما في الخبر « أ » ، ويستفاد من الرواية « ب » كراهة الوضوء بسؤر الحائض مطلقا . ( مفتي الشيعة ) .
* بل غير المأمونة ، بل الأولى ترك الوضوء بسؤرها مطلقا . ( الكوه كمرئي ) .
* والجنب المتّهمة ، بل مطلق الحائض . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل الغير المأمونة . ( المرعشي ) .
* بل وغير المتّهمة أيضا . ( الروحاني ) .
( 1 ) بل عشرة ؛ لعدم معلوميّة نجاسة ما زاد عليها . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل الظاهر أنّها إحدى عشرة ، باستثناء عرق الجنب من الحرام ، وسيأتي .
( محمّد الشيرازي ) .
* الظاهر أنّها أقلّ من ذلك . ( حسن القمّي ) .
* وهي إحدى عشرة . ( مفتي الشيعة ) .
* بل إحدى عشرة . ( اللنكراني ) .
( 2 ) ما وجدنا مدركا لهذا الشرط إلّا ما أشار إليه صاحب الجواهر رحمه اللّه ، لا على ما
هامش
( أ ) الوسائل : باب 8 من أبواب الأسئار ، ح 5 .
( ب ) الوسائل : باب 8 من أبواب الأسار ، ح 1 . -