تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
سائل ( 1 ) حين الذبح . نعم ، في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة ( 2 ) ، لكنّ
شرح
- هو ظاهره من القياس ، بل على وجه يكون منشؤه انصراف الأدلّة ، فيخرج عن كون المنشأ له ندرة الوجود فقط . ( الشاهرودي ) . ( 1 ) الأحوط الاجتناب ، ولو لم يكن له دم سائل . ( محمّد تقي الخونساري ) . * لا دليل على هذا الاشتراط في البول ، فلو لا الاتّفاق لأمكن القول بنجاسة البول من كلّ حيوان ذي لحم مطلقا ، أي سواء كان له دم سائل أو لا . ( مفتي الشيعة ) . * فيه كلام سيأتي . ( السيستاني ) . ( 2 ) بل الأقوى النجاسة ، وأمّا الخفّاش فالأقوى فيه الطهارة والكراهة . ( الجواهري ) . * بل النجاسة هي الأقوى ، ويقوى في الخفّاش طهارة بوله وخرئه . ( النائيني ) . * بل الأقوى - بمقتضى تعليل عدم البأس في خرء الخطّاف « أ » بأنّه ممّا يؤكل - هو الاجتناب ، مضافا إلى إمكان حمل عموم « كلّ شيء يطير » « ب » على ما هو الغالب من مورد ابتلاء الناس من المأكول منها ، فيبقى عموم الاجتناب عن أبوال ما لا يؤكل لحمه بحاله . نعم ، في خصوص الخشّاف روايتان « ج » متعارضتان ، والجمع بينهما وإن اقتضى حمل الاجتناب على الاستحباب إلّا أنّ الكلام في سنده ؛ لعدم اتّكائهم به فيشكل أمره ، فالأحوط فيه الاجتناب . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى هو النجاسة . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) . * بل الأقوى النجاسة . ( الخميني ، الآملي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 9 من أبواب النجاسات ، ح 20 . ( ب ) الوسائل : باب 10 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( ج ) الوسائل : باب 10 من أبواب النجاسات ، ح 4 وح 5 .