تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
الأحوط ( 1 ) فيها أيضا الاجتناب ( 2 ) ، خصوصا الخفّاش ( 3 ) ، وخصوصا بوله . ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّا كالسباع ونحوها ، أو عارضيّا ( 4 ) كالجلّال وموطوء
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك خصوصا في بولها ، وأمّا في خرئها وبول الخفّاش فالاحتياط أولى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( الاصطهباناتي ، الرفيعي ، البجنوردي ، المرعشي ) . * لا يترك ، ولا خصوصيّة في الخفّاش . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 2 ) لا يترك وإن كان عدم النجاسة هو الأقرب . ( حسين القمّي ) . * لا يترك . ( أحمد الخونساري ) . ( 3 ) الأقوى في خرئه الطهارة . ( حسين القمّي ) . * وإن كان الأقوى فيه أيضا الطهارة . ( الكوه كمرئي ) . * الحكم بطهارة خرء الخفّاش وبوله أولى من سائر الطيور . ( صدر الدين الصدر ) . * ويقوى في الخفّاش طهارة بوله وخرئه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * وطهارة ما يخرج من الخفّاش لا يخلو من قوّة . ( الرفيعي ) . * ويطلق عليه الخشّاف أيضا بالقلب ، وهو طائر ولود يرى الحمرة كالإنسان . ( المرعشي ) . * إن كان من ذي الدم السائل ، وهو ممنوع كما شهد به الثقات . ( السبزواري ) . * الأقوى فيه الطهارة . ( زين الدين ) . * وإن كان الأقوى فيه الطهارة ، بل الطهارة فيه أظهر من الطهارة في الطيور الاخر . ( الروحاني ) . * إذا كان من ذي النفس السائلة ، وفيه تأمّل ؛ لما نقل عن جماعة أنّهم اختبروه فوجدوه غير سائل الدم ، ولذا قالوا بأن الأقوى طهارة بوله وخرئه . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) على الأحوط . ( المرعشي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 43 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي