الأحوط ( 1 ) فيها أيضا الاجتناب ( 2 ) ، خصوصا الخفّاش ( 3 ) ، وخصوصا بوله .
ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّا كالسباع ونحوها ، أو عارضيّا ( 4 ) كالجلّال وموطوء
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك خصوصا في بولها ، وأمّا في خرئها وبول الخفّاش فالاحتياط أولى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الاصطهباناتي ، الرفيعي ، البجنوردي ، المرعشي ) .
* لا يترك ، ولا خصوصيّة في الخفّاش . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) لا يترك وإن كان عدم النجاسة هو الأقرب . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( أحمد الخونساري ) .
( 3 ) الأقوى في خرئه الطهارة . ( حسين القمّي ) .
* وإن كان الأقوى فيه أيضا الطهارة . ( الكوه كمرئي ) .
* الحكم بطهارة خرء الخفّاش وبوله أولى من سائر الطيور . ( صدر الدين الصدر ) .
* ويقوى في الخفّاش طهارة بوله وخرئه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* وطهارة ما يخرج من الخفّاش لا يخلو من قوّة . ( الرفيعي ) .
* ويطلق عليه الخشّاف أيضا بالقلب ، وهو طائر ولود يرى الحمرة كالإنسان .
( المرعشي ) .
* إن كان من ذي الدم السائل ، وهو ممنوع كما شهد به الثقات . ( السبزواري ) .
* الأقوى فيه الطهارة . ( زين الدين ) .
* وإن كان الأقوى فيه الطهارة ، بل الطهارة فيه أظهر من الطهارة في الطيور الاخر . ( الروحاني ) .
* إذا كان من ذي النفس السائلة ، وفيه تأمّل ؛ لما نقل عن جماعة أنّهم اختبروه فوجدوه غير سائل الدم ، ولذا قالوا بأن الأقوى طهارة بوله وخرئه . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) على الأحوط . ( المرعشي ) .