تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

( مسألة 6 ) : إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمرا ،

وبعد ذلك انقلب الخمر خلّا لا يبعد طهارته ( 1 ) ؛ لأنّ النجاسة ( 2 ) العرضيّة صارت ذاتيّة ( 3 ) بصيرورته خمرا ؛ لأنّها هي النجاسة الخمريّة ، بخلاف ما إذا تنجّس ( 4 )
شرح
- ( زين الدين ) . * هذا صحيح فيما إذا كانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها ، كما هو الشأن في المائعات ، وإن قلنا بأنّ الانقلاب ليس سوى الاستحالة ، كما ليس ببعيد ؛ لأنّه لا دليل على الطهارة التبعيّة في مطلق موارد الاستحالة . ( السيستاني ) . ( 1 ) محلّ نظر وتأمّل . ( أحمد الخونساري ) . * في طهارته تأمّل . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * الأحوط عدم الطهارة . ( الرفيعي ) . * الأقوى طهارته ، وتفصيله بين التنجّس بالخمريّة بالحكم بالطهارة هنا ، وبين التنجّس بغيرها بالحكم بالنجاسة في المسألة الأولى منظور فيه بعد سريان التعليل . ( المرعشي ) . * بل بعيدة . ( الروحاني ) . * بل محكوم بالطهارة ؛ لأنّ النجاسة العرضيّة لا توجب تعدّد الموضوع ، بل هو اشتداد في أمر اعتباري وهو النجاسة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) بل لشمول إطلاق ما دلّ على طهارة الخلّ المبدّل من الخمر لمثله ، وأمّا ما أفاده قدّس سرّه فغير مفيد . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * في التعليل نظر . ( السيستاني ) . ( 3 ) لوضوح عدم قيام نجاستين بشيء واحد ولا تأكّدها . ( المرعشي ) . ( 4 ) فيه تأمّل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * مرّ حكم ذلك آنفا . ( الخوئي ) . * مرّ الحكم . ( حسن القمّي ) .