( مسألة 6 ) : إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمرا ،
وبعد ذلك انقلب الخمر خلّا لا يبعد طهارته ( 1 ) ؛ لأنّ النجاسة ( 2 ) العرضيّة صارت ذاتيّة ( 3 ) بصيرورته خمرا ؛ لأنّها هي النجاسة الخمريّة ، بخلاف ما إذا تنجّس ( 4 )
شرح
- ( زين الدين ) .
* هذا صحيح فيما إذا كانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها ، كما هو الشأن في المائعات ، وإن قلنا بأنّ الانقلاب ليس سوى الاستحالة ، كما ليس ببعيد ؛ لأنّه لا دليل على الطهارة التبعيّة في مطلق موارد الاستحالة . ( السيستاني ) .
( 1 ) محلّ نظر وتأمّل . ( أحمد الخونساري ) .
* في طهارته تأمّل . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأحوط عدم الطهارة . ( الرفيعي ) .
* الأقوى طهارته ، وتفصيله بين التنجّس بالخمريّة بالحكم بالطهارة هنا ، وبين التنجّس بغيرها بالحكم بالنجاسة في المسألة الأولى منظور فيه بعد سريان التعليل . ( المرعشي ) .
* بل بعيدة . ( الروحاني ) .
* بل محكوم بالطهارة ؛ لأنّ النجاسة العرضيّة لا توجب تعدّد الموضوع ، بل هو اشتداد في أمر اعتباري وهو النجاسة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل لشمول إطلاق ما دلّ على طهارة الخلّ المبدّل من الخمر لمثله ، وأمّا ما أفاده قدّس سرّه فغير مفيد . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* في التعليل نظر . ( السيستاني ) .
( 3 ) لوضوح عدم قيام نجاستين بشيء واحد ولا تأكّدها . ( المرعشي ) .
( 4 ) فيه تأمّل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* مرّ حكم ذلك آنفا . ( الخوئي ) .
* مرّ الحكم . ( حسن القمّي ) .