( مسألة 5 ) : الانقلاب غير الاستحالة ( 1 ) ؛ إذ لا تتبدّل ( 2 ) فيه الحقيقة النوعيّة بخلافها ،
ولذا لا تطهر المتنجّسات ( 3 ) به ، وتطهر بها .
شرح
- خلّا في آن أوّل الملاقاة بحيث أنّه لا يصدق أنّه لاقى الخمر توهم باطل .
( البجنوردي ) .
* يحكم أيضا بالنجاسة ؛ لتقدّم الملاقاة عن الحلّيّة زمانا ورتبة .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الظاهر تنجّس الخلّ حتّى في هذه الصورة . ( زين الدين ) .
* فيه نظر . ( محمّد الشيرازي ) .
* فيه إشكال ، بل منع . ( السيستاني ) .
( 1 ) هذه الكلّيّة مخدوشة جدّا . ( السبزواري ) .
* فيه تأمّل واضح ؛ لأنّ الانقلاب من بعض مصاديق الاستحالة على ما تقدّم بيانه من اختلاف الأثر الكاشف عن الاختلاف في الحقيقة . ولو قيل : إنّ الانقلاب يختصّ بالمائع والاستحالة تختصّ بمورد لا يكون فيه رطوبة مسرية تصير مطهّريّة الانقلاب بحكم التعبديّ ثابتا بالنصّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) هذا التعليل عليل ؛ لما مرّ من اختلاف الأثر الكاشف عن اختلاف الحقيقة .
( مفتي الشيعة ) .
* بل يتبدّل العنوان المأخوذ موضوعا للحكم في الدليل ، وهو الملاك ، لا تبدّل الحقيقة النوعيّة ؛ ولذا لا مجال لجعلهما مطهّرين . ( اللنكراني ) .
( 3 ) بل تطهر به أيضا إذا تغيّر الاسم والمصداق . ( الجواهري ) .
* لكن مع تأثّر المحلّ بالنجاسة العارضة ، لا مع عدمه كالخمر الملاقي للنجاسة ، كما أشرنا إليه آنفا . ( الإصفهاني ) .
* لترتّب النجاسة على ذواتها ، لا على عناوينها الخاصّة . ( المرعشي ) .
* ولا سائر النجاسات غير الخمر ، بل ولا الخمر إذا انقلب إلى غير الخلّ . -