تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

( مسألة 5 ) : الانقلاب غير الاستحالة ( 1 ) ؛ إذ لا تتبدّل ( 2 ) فيه الحقيقة النوعيّة بخلافها ،

ولذا لا تطهر المتنجّسات ( 3 ) به ، وتطهر بها .
شرح
- خلّا في آن أوّل الملاقاة بحيث أنّه لا يصدق أنّه لاقى الخمر توهم باطل . ( البجنوردي ) . * يحكم أيضا بالنجاسة ؛ لتقدّم الملاقاة عن الحلّيّة زمانا ورتبة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الظاهر تنجّس الخلّ حتّى في هذه الصورة . ( زين الدين ) . * فيه نظر . ( محمّد الشيرازي ) . * فيه إشكال ، بل منع . ( السيستاني ) . ( 1 ) هذه الكلّيّة مخدوشة جدّا . ( السبزواري ) . * فيه تأمّل واضح ؛ لأنّ الانقلاب من بعض مصاديق الاستحالة على ما تقدّم بيانه من اختلاف الأثر الكاشف عن الاختلاف في الحقيقة . ولو قيل : إنّ الانقلاب يختصّ بالمائع والاستحالة تختصّ بمورد لا يكون فيه رطوبة مسرية تصير مطهّريّة الانقلاب بحكم التعبديّ ثابتا بالنصّ . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) هذا التعليل عليل ؛ لما مرّ من اختلاف الأثر الكاشف عن اختلاف الحقيقة . ( مفتي الشيعة ) . * بل يتبدّل العنوان المأخوذ موضوعا للحكم في الدليل ، وهو الملاك ، لا تبدّل الحقيقة النوعيّة ؛ ولذا لا مجال لجعلهما مطهّرين . ( اللنكراني ) . ( 3 ) بل تطهر به أيضا إذا تغيّر الاسم والمصداق . ( الجواهري ) . * لكن مع تأثّر المحلّ بالنجاسة العارضة ، لا مع عدمه كالخمر الملاقي للنجاسة ، كما أشرنا إليه آنفا . ( الإصفهاني ) . * لترتّب النجاسة على ذواتها ، لا على عناوينها الخاصّة . ( المرعشي ) . * ولا سائر النجاسات غير الخمر ، بل ولا الخمر إذا انقلب إلى غير الخلّ . -