تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول ( 1 ) نجاسة خارجيّة إليه ، فلو وقع فيه حال كونه خمرا شيء من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الأقوى الطهارة في صورة الملاقاة ، أو وقوع العين مع الاستهلاك . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . ( 2 ) الأقوى الطهارة ، والأحوط الاجتناب . ( الجواهري ) . * بناء على اكتسابها النجاسة ولو باشتدادها فيه ، وإلّا ففيه نظر جدّا بعد فرض استهلاكه فيه ؛ إذ ليس في البين إلّا النجاسة الخمريّة المرتفعة بالانقلاب . ( آقا ضياء ) . * لا يبعد طهارته به في صورة الملاقاة ، بل في صورة وقوع عين النجاسة فيه أيضا مع الاستهلاك . ( الإصفهاني ) . * إذا استهلكت فيه قبل الانقلاب ، أو لم تكن عينيّة فلا يبعد الطهارة وإن كان لا يخلو من إشكال ، لا سيّما في البول ونحوه ممّا هو أشدّ حكما . ( آل ياسين ) . * الطهارة لا تخلو من قوّة إن استهلكت فيه عين النجاسة قبل الانقلاب . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * ليس الحكم على إطلاقه . ( الميلاني ) . * إن قلنا بعدم تأثّر النجس بملاقاة نجاسة لا تكون أشدّ منه ، ولا بملاقاة متنجّس كذلك ، كما هو الصحيح عندنا ، فالقول بالطهارة لا يخلو من قوّة ؛ لأنّ النجاسة الخمريّة مثلا ارتفعت بالانقلاب ، وليست نجاسة أخرى في البين حتّى نقول ببقائها ، أو نشكّ في بقائها حتّى تستصحب . ( البجنوردي ) . * لا يبعد طهارته إذا لم تكن نجاسة الملاقي ، أو الواقع أشدّ من نجاسة الخمر مع الاستهلاك . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * على الأحوط . ( الخميني ، اللنكراني ) . -