ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول ( 1 ) نجاسة خارجيّة إليه ، فلو وقع فيه حال كونه خمرا شيء من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الأقوى الطهارة في صورة الملاقاة ، أو وقوع العين مع الاستهلاك . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 2 ) الأقوى الطهارة ، والأحوط الاجتناب . ( الجواهري ) .
* بناء على اكتسابها النجاسة ولو باشتدادها فيه ، وإلّا ففيه نظر جدّا بعد فرض استهلاكه فيه ؛ إذ ليس في البين إلّا النجاسة الخمريّة المرتفعة بالانقلاب .
( آقا ضياء ) .
* لا يبعد طهارته به في صورة الملاقاة ، بل في صورة وقوع عين النجاسة فيه أيضا مع الاستهلاك . ( الإصفهاني ) .
* إذا استهلكت فيه قبل الانقلاب ، أو لم تكن عينيّة فلا يبعد الطهارة وإن كان لا يخلو من إشكال ، لا سيّما في البول ونحوه ممّا هو أشدّ حكما . ( آل ياسين ) .
* الطهارة لا تخلو من قوّة إن استهلكت فيه عين النجاسة قبل الانقلاب .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* ليس الحكم على إطلاقه . ( الميلاني ) .
* إن قلنا بعدم تأثّر النجس بملاقاة نجاسة لا تكون أشدّ منه ، ولا بملاقاة متنجّس كذلك ، كما هو الصحيح عندنا ، فالقول بالطهارة لا يخلو من قوّة ؛ لأنّ النجاسة الخمريّة مثلا ارتفعت بالانقلاب ، وليست نجاسة أخرى في البين حتّى نقول ببقائها ، أو نشكّ في بقائها حتّى تستصحب . ( البجنوردي ) .
* لا يبعد طهارته إذا لم تكن نجاسة الملاقي ، أو الواقع أشدّ من نجاسة الخمر مع الاستهلاك . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( الخميني ، اللنكراني ) . -